لها ولو تعينت ولو على القول بفرضيتها قوله وكان عليه أن يزيد اختياري إلخ أي وكان عليه أن يزيد أيضا لا يخشى به خروجه إذ لو خشي أي ظن خروج الوقت بالأذان لم يؤذن لها لأنه يحرم حينئذ فإن شك فالظاهر الكراهة قوله ولو حكما الحكمية من حيث نفي الإثم فلا ينافي أن كلا من الصلاة المقدمة والمؤخرة قد فعلت في وقتها الضروري المقدم أو المؤخر قوله لتدخل الصلاة المجموعة أي فإنه يؤذن لها عند فعلها قدمت كالعصر في عرفة أو أخرت كالمغرب في المزدلفة قوله خلافا لمن قال بوجوبه لها هو ابن عبد الحكم قال إن الأذان الثاني فعلا الذي هو أول في المشروعية واجب وظاهر الشرح أن خلاف ابن عبد الحكم في الأذانين معا وليس كذلك والظاهر أن الوجوب عند ابن عبد الحكم غير شرطي كما في المج قوله وشمل أي كلام المصنف الأذان الأول والثاني أي فإن كلا منهما سنة كذا في عبق قال بن والحكم على الأول في الفعل بالسنية غير ظاهر لأنه لم يكن في زمن النبي وإنما أحدثه بعده سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية والظاهر أنه مستحب فقط اه قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا عليه إجماعا سكوتيا فالقول بسنيته له وجه قوله ويجب في المصر كفاية أي فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصل فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية فعله في كل مسجد وإذا حصل في البلد ومسجدها سقط الفرض والسنة وما ذكره الشارح من وجوبه في المصر هو ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا لظاهر المصنف وابن الحاجب من أن الأذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في المصر قال ح ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في مساجد الجماعات وهو الظاهر اه انظر بن قوله يقاتل أهل البلد على تركه أي لأنه من أعظم شعائر الإسلام قوله بمعنى الألفاظ أي لا بمعنى الإعلام كما تقدم له قوله بضم ففتح أي لا بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي زيادة كل جملة عن اثنين وأن كل جملة تقال أربع مرات لأن مثنى معناه اثنان اثنان كذا في عبق وخش ورد ذلك بأنه لا يلزم ما قالوا إلا لو كان الضمير راجعا للأذان باعتبار جمله أي وجمل الأذان مثنى أي مثناة لا أنها اثنان بعد اثنين وإلا كان التكبير مربعا وكذا كل حيلة وهذا غير متعين لجوازو جعل الضمير راجعا له باعتبار كلماته وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسكون والمعنى وكلمات الأذان مثنى أي اثنان بعد اثنين كما تقول جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد اثنين فتأمل تنبيه يعتبر في كلمات الأذان الترتيب فإن نكس شيئا منه ابتدأه وقال المازري في شرح التلقين إنه يعيد المنكس فقط قوله ولو الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر والجملة محكية قصد لفظها في محل نصب خبر لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ الذي يثنى هذا اللفظ وهو الصلاة خير من النوم قوله الكائنة في الصبح خاصة أي قبل التكبير الأخير ويقولها المؤذن سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال بتركها رأسا لمنفرد بمحل منعزل عن الناس لعدم إمكان من يسمعها من مضطجع لينشط للصلاة كما هو أصل وضعها ورده سند بأن الأذان أمر يتبع ألا تراه يقول حي الصلاة وإن كان وحده وجعل الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما في الاستذكار وغيره ففي شرح البخاري للعيني روى الطبراني بسنده عن بلال أنه أتى النبي يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح اه وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غير محله وهذا لا ينافي أن المشرع لاستعمالها في أذان الصبح