وعلى ربها الخ قوله ولو قال الخ مبالغة في عدم الفسخ ولزوم ربها الخلف قوله لا يفيد ذلك أي لا يفيد أنه إذا قال دابتك البيضاء أوالحمراء وليس له غيرها من قبيل المضمونة التي لا تنفسخ الاجارة بتلفها لعدم ذكر الجنس والنوع فلعل المصنف حذف قوله إن لمتوصف من هنا لدلالة ما قبله عليه فكأنه قال وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة إن لم توصف والحاصل أن المضمونة لا بد من تعيينها إما بذكر الجنس وما معه إما بالوصف قوله ومحمل ودابة وسفينة أي وعين محمل ودابة وسفينة قوله وإلا فمضمونة أي وإن لم تعين بالاشارة بل بذكر الجنس والنوع أو بالوصف فمضمونة قوله إن لم يقو أي وجاز إن قوي كأن تقل أو يكون معه مشارك يعاونه كما قال بعد وهذا التفصيل في راع استؤجر على رعي عدد من الغنم كما قال الشارح وأما راع ملك جميع عمله فأجير خدمة فليس له ذلك مطلقا قوي على الأخرى أم لا قوله وإلا بمشارك أستثناء من الأول وهو قوله وليس لراع رعي أخرى مع شرطه والمعنى ليس لراع انتفت قوته رعي أخرى إلا بمشاركة يعاونه على الرعي فيجوز له رعي الأخرى مع الأولى ولا يصح استثناؤه من الشرط وحده لفساد المعنى إذ يصير المعنى إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن المشارك ليس سببا في عدم القوة وقوله إلا بمشارك أو تقل تصريح بمفهوم الشرط وإنما صرح به مع اعتباره له لأجل تقييده بالجملة الحالية وهي قوله ولم يشترط خلافه قوله بحيث يقوى على رعي الأخرى أي ولو كانت الأخرى كثيرة قوله ولم يشترط راجع لقوله إلا بمشارك أو تقل خلافا لظاهر الشارح من رجوعه لقوله أو تقل فقط أي إلا بمشارك أو تقل الأولى والحال أن رب الغنم لم يشترط على الراعي خلافه فإن كان معه معاون يعاونه أو قلت واشترط عليه عدم رعي غيرها لم يجز له رعي أخرى قوله فأجره لمستأجره أي تخييرا وإن شاء نقصه مستأجره الأول من مسماه ما نقص وطريق معرفة ذلك أن يقال ما أجرته على رعيها وحدها فإذا قيل عشرة مثلا قيل وما أجرته إذا كان برعاها مع غيرها فإذا قيل ثمانية فقد نقص الخمس فيخير مستأجره بين أن ينقصه خمس المسمى وبين أخذ ما أجر به نفسه ويدفع له المسمى بتمامه ويجري مثل هذا في قوله كأجير لخدمة الخ قوله فإن لم يفوت عليه شيئا أي فإن لم يفوت على الأول شيئا مما استأجره عليه قوله فإنه يسقط من كرائه أي للأول وقوله بقدر قيمة ما عمل أي للثاني قوله براع آخر لرعيها أي ليرعاها مع راعي الأمهات لا منفردا لما فيه من تعذيب الحيوان قوله فإنه يعمل به أي لأن العرف يقيد ما أطلقاه ويفسر ما أجملاه ويكوه شاهدا لمن ادعاه قوله وعمل به أي عند عدم الشرط وإلا فالشرط مقدم عليه عند وجوده قوله في كونه على المالك أي مالك الرحى قوله فيقضي بما جرى به العرف أي فإن جرى بأن ذلك على المستأجر بالفتح وهو الخياط والطحان والبناء قضى به عليه عند التنازع وإن جرى بأنه على رب الشيء المصنوع قضى به عليه قوله ودقيق جعل النقش على صاحب الدقيق إنما يظهر إذا كان صاحب الطاحون بأن استأجر إنسانا يطحن له فيها دقيقه وأما لو استأجر إنسان الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان النقش عند عدم العرف على صاحبها لا على صاحب الدقيق والحاصل أنه عند عدم العرف النقش