ولا فرق بين كون ذلك الراكب معينا أو غير معين وهذا بخلاف موت الدابة فيفرق بين المعينة وغيرها فتنفسخ انجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما سيأتي إن ما تستوفي منه المنفعة إن كان معينا فسخت الإجارة بتلفه لا إن كان غير معين قوله حافتي نهرك قال المسناوي الظاهر أنه لا مفهوم لهذه الإضافة بل وكذلك إذاك ان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك أن تكري حافتي النهر لأنهما لك هذا ولا يشترط هنا وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجرا أو أجر مثلا مما يثقل أو يخف وأما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر قوله في دار أي أو أرض فلا مفهوم للدار قوله لحاجة أي لأجل أن يتوصل لحاجة وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلا بعدم انتفاعه بالطريق وإنما لم يجعل من الصدقة لأنه لما وقع في العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة قوله أي محل جريان ما يسيل أي جا استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج قوله أو ما يجتمع عطف على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك الجاري كأن يستأجر أرضا لأجل وضع فضلات الكنيف فيها قوله لا ميزاب ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا يجوز استئجار مسيل مصب ميزاب مع أنه جائز إذ هو قوله إلا لمنزلك وأشار الشارح للجواب وهو أنه عطف على مسيل وفي الكلام حذف مضاف أي لا يجوز كراء ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلا ولا معنى لكراء ذلك إلا شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه كأشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا أو كان الزمن قصيرا وهو كذلك على المعتمد لأنه وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه يحتمل القلة والكثرة والطريق المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليرتب عليه ماب عده من الاستثناء قوله إلا لمنزلك استثناء منقطع لأن هذا استئجار والمستثنى منه بيع قوله بطعام أو غيره نص على جواز كرائها بالطعام لأنها لما كانت متعلقة بالأرض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أن كراءها بالطعام من قبيل كراء الأرض بالطعام ويفهم من هذا أنه لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما قبله بالأولى تنبيه من استأجر رحى ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمه جميع الأجرة لم يجز ومثله من استأجر أرض زراعة مقيلا ومراحا أو شارقا غارقا أو ريا وشراقيا تحيلا على لزوم الأجرة إذا شرقت فإنه لا يجوز وتكون فاسدة قوله على تعليم القرآن مشاهرة أي أو وجيبة وقوله أو على الحذاق عطف على مقدر أن نظيرا في المصحف أو على الحذاق قوله لا يجوز الجمع بينهما أي بين المشاهرة والحذاق كأستأجرك على تحفيظه ربع القرآن الفوقاني أو التحتاني في شهر بكذا وظاهره أن المشهور عدم جواز الجمع بينهما مطلقا تساوي الحذاق والزمن أو زاد الزمن أو العكس والذي في بن أنه إذا جمع بين الحذاق والزمن فإنه يجري فيه ما سبق في الجمع بين الزمن والعمل من طريقة ابن رشد وابن عبد السلام قوله ففيه استخدام أي لأنه ذكر الحذاق أولا بمعنى الحفظ وأعاد الضمير إليه ثانيا في قوله أخذها للحذاقة بمعنى الإصرافة