قوله تعجيل المعين أي تعجيل الأجر المعين قوله بأن كان العرف التأخير أي بأن كان التأخير عرف بلد العقد قوله أو لا عرف أي بأن كانوا يتعاقدون بالوجهين قوله بأنه أي انتفاء العرف بالتعجيل قوله فيلزم الدين بالدين أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري بالدابة مثلا وشغل ذمة المكتري بالدراهم قوله وعمارة الذمتين عطف علة على معلول ورد ما قاله من التعليل من جهة أن الذمم لا تقبل المعينات فالأولى ما علل به في المدونة من أن فيه بيع معين يتأخر قبضه قوله ومحل الفساد فيهما أي فيما إذا كان العرف تأخير المعين أو انتفى العرف رأسا قوله إن لم يشترط التعجيل أي فإن اشترط صحت وإن لم يحصل تعجيل لأن اشتراط التعجيل بمثابة التعجيل بالفعل واعلم أن تعجيل الأجر المعين حق لله وكذا غير المعين إذا كان المعقود عليه منافع مضمونة لم يشرع فيها وأما غير المعين في غير المضمونة أو في مضمونة شرع فيها فوجب التعجيل حيث الشرط أو العرف حق لآدمي وحينئذ فانتفاء التعجيل في الأمرين الأولين مفسدا للعقد وأما انتفاء التعجيل في الأخيرين فلا يفسد العقد ويقضي على المستأجر بالتعجيل فإن رضي المؤجر بالتأخير فلا ضرر هذا هو الصواب قوله كمع جعل ليست الكاف داخلة على مع لأنها ملازمة للنصب على الظرفية بل على محذوف أي كإجارة مع جعل قوله أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة أي كخط لي هذا الثوب وائتني بعبدي الآبق ولك دينار قوله لتنافرهما أي لتنافي أحكامهما قوله بخلاف الإجارة أي فإنها تلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا يجوز فيها الغرر قوله فلا تفسد أي الإجارة ولا يفسد البيع أيضا إذ لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحا في شيء وفاسدا في شيء آخر قوله بدراهم معلومة أي واقعة بعضها في مقابلة الثوب وذلك بيع وبعضها في مقابلة الخياطة وذلك إجارة قوله على أن يخرزه أي نعالا أو غيرها قوله في الصورة الأولى أي وهي ما إذا كانت الإجارة في نفس المبيع قوله شروعه أي في العمل كالخياطة والخرز قوله أو ضرب أجل الإجارة قال شيخنا صوابه الواو إذ لا بد من الأمرين الشروع ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام وضرب الأجل وفي البدر القرافي فرع قال مالك إذا اشترى ثوبا بقي منه ذراع على أن يكمله فلا يجوز ولو شرط أن يأتي بمثل صفته لأنه معين يتأخر قبضه قاله ابن المواز قوله ومعرفة خروجه أي على أي وجه كان من كونه رديئا أو جيدا بأن كان ذلك الرجل متقنا في صنعته فيخرج جيدا أو لا فيخرج رديئا قوله أو إمكان إعادته أي أو لم يعرف وجه خروجه لكن يمكن إعادته كالنحاس قوله فإن انتفى الأمران أي معرفة وجه خروجه وإمكان إعادته إن لم يعجبه قوله كالزيتون أي كشراء الزيتون على أن يعصره البائع قوله فلا أي فلا يجوز بقي شيء وهو أن ظاهره أن الزيتون يمتنع به والاستئجار على عصره مطلقا وليس كذلك بل يقال إن كان ذلك العامل متقنا للصنعة لا يختلف عصره جاز وإلا فلا وحينئذ فالزيتون مثل غيره ا ه عدوي قوله وكجلد أي كأن يستأجر شخصا على سلخ حيوان بجلده قوله وأدخلت الكاف الخ عبارة تت ونية بمنع الإجارة على السلخ بالجلد على منعها بشيء من لحمها من باب أولى وذلك لأن اللحم مجهول مغيب بالجلد ولا بد في عوض الإجارة من كونه معلوما اه قال عبق ولم يقل إن اللحم داخل تحت الكاف كما قال ابن غازي و ح لأنها للتشبيه لا للتمثيل لعطفه على قوله كمنع جعل فهو عطف تشبيه على تشبيه والجمع بين العطف والكاف للتأكيد قوله وسواء الخ مرتبط بقول المصنف وكجلد لسلاخ قوله لأنه لا يستحقه أي الجلد الذي هو الأجرة قوله وقد يخرج صحيحا الخ