راجعا لما بعد الكاف وما قبلها وإن كان ذلك خلاف قاعدة المصنف الأغلبية قوله كموضع منها أي كأن يصلي في موضع من هذه الأمور الأربعة المقبرة والمزبلة والمحجة والمجزرة منقطع عن النجاسة أي بعيد عنها قوله وإلا تؤمن أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه منها والحاصل أن هذه الأمور الأربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلا وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها وإذا صلى أعاد أبدا وإن شك في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك وقال ابن حبيب يعيد أبدا إن كان عامدا أو جاهلا ترجيحا للغالب على الأصل فقول المصنف على الأحسن أي خلافا لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا كما علمت وهذا في غير محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة ولا إعادة مع الشك في الطهارة وعدمها كما في كبير خش قوله يعني متعبد الكفار أي سواء كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار قوله بدارسة مطلقا أي سواء اضطر للنزول فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن قوله وإلا أعاد بوقت على الأرجح أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل قوله وقيل لا إعادة أيضا أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب قوله موضع بروكها أي وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس وهو منيها أو صلى على فراش طاهر وهذا هو الذي في ح واقتصر عليه فيفيد اعتماده وفي شب ولا خصوصية لمعطنها بل كذلك محل مبيتها وقيلولتها وحينئذ فالمراد بالمعطن محل بروكها مطلقا فقد اعتمد كلام ابن الكاتب قوله وهو الثاني أي وهو الشرب الثاني وقوله وهو الأول أي وهو الشرب الأول قوله وفي الإعادة إلخ أي وإذا وقع ونزل وصلى في معطن الإبل ففي كيفية الإعادة قولان قوله مطلقا أي سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا قوله أي أخره الإمام أو نائبه أي أو جماعة المسلمين إذا كانوا في سفر لأنهم يقومون مقام الإمام أو نائبه ثم إن محل تأخيره وقتله إن كان ماء أو صعيدا وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه قوله ويضرب على الراجح أي وهو قول أصبغ وقال مالك لا يضرب وما في الشرح نحوه في تت وتعقبه طفي بأن خلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد في زمن استتابته هل يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصبغ أو يخوف به فقط ولا يضرب وهو قول مالك وكذا النقل في ابن عرفة وغيره وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على أنه يضرب ولم يذكر أحد أنه لا يضرب وإنما ذكروا ضربه