قوله وكذلك يضم للثلاثة رابعة أي ولا يكون تنفله بأربع مكروها لأنه غير مدخول عليه كما أنه لا يحرم عليه التنفل في هذا الوقت أعني وقت الغروب لأنه غير مدخول عليه قوله والحاصل أنه إذا ظن إدراكهما إلخ سكت الشارح عن عكس المصنف وهو ما إذا ظن إدراك العصر فقط فلما فرغ منها بقيت بقية من الوقت والحكم أنه يصلي الظهر لتبين إدراكه واختلف هل يعيد العصر أو لا يعيدها والظاهر وهو الذي في العتبية عدم الإعادة كما في التوضيح اه بن وأما لو شك هل يدرك ركعة واحدة منهما أو يدركهما أو لا يدرك شيئا منهما فلا يصلي وبعد ذلك إن تبين بعد أن الوقت كان يسع خمس ركعات صلاهما معا قضاء وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الأخيرة فقط وإن ظن إدراك ركعة واحدة وشك في الأخرى فيخاطب بالثانية فإن فعلها وبان له أنه مطالب بالأولى فعلها أيضا ولا إثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لأنه معذور قاله شيخنا قوله ركع أو لم يركع أي إلا أنه إن تبين له ذلك قبل أن يركع قطع صلاته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع هذا إذا تبين له إدراك الأخيرة بعد خروج وقتها وأما إن تبين له أن المدرك الأخيرة قبل خروج وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفلا خرج الوقت وجب القطع وصلى الثانية قوله وإن تطهر من ظن إدراكهما أي من زال عذره وظن إدراكهما إلخ قوله فأحدث أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وقوله قبل الصلاة أي التي ظن إدراكها قوله أو تبين عدم طهورية الماء بأن تبين أن الماء الذي توضأ فيه مضاف أو نجس قوله فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى إلخ هذا القيد أصله للتوضيح وتعقبه ابن عاشر بأن المراد من هذه المسألة أن الطهر الذي تقدم تقديره لا يشترط بقاؤه حتى تصلي به الصلاة ولا كونه صحيحا في نفسه فمتى حصل الطهر ثم انتقض أو تبين فساده وقد بقي من وقت الصلاة ركعة فقد تقرر وجوبها وهذا هو المطلوب وأما أنها تتيمم إذا ضاق الوقت أو تغتسل إذا ظنت اتساعه فهذا أمر زائد اه وقد يجاب بأنه وإن كان أمرا زائدا لكن احتيج إليه لأجل حكم المصنف كابن الحاجب بقوله فالقضاء إذ لا يتصور تعينه إلا بالقيد المذكور إذ لو علمت أو ظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لوجب عليها أن تتيمم على الراجح فتقع الصلاة أداء فتأمل اه بن قوله فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم أي اعتبارا بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الطهارة الثانية قوله خلافا لابن القاسم في الثانية أي حيث قال بسقوط القضاء فيها لأنه يقدر له طهر ثان قوله ولغيره في الأولى أي وخلافا لغير ابن القاسم وهو المازري في الأولى حيث قال بسقوط القضاء لأنه يقدر له طهر ثان قوله فالقضاء عند ابن القاسم أي اعتبارا بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت وقوله فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما ذكر قوله بطهرها لخمس أو أربع هذا نشر على ترتيب اللف فالحائض تدرك الظهرين إذا طهرت وكان الباقي من الوقت ما يسع خمس ركعات وتدرك العشاءين بطهرها لأربع وتدرك الثانية من الظهرين والعشاءين إذا طهرت لثلاث أو اثنتين أو واحدة قوله كذلك يسقطان إلخ فإذا حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات فأكثر سقط الظهران وسقط العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع ركعات وإن حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ثلاث ركعات أو اثنتين أو واحدة سقطت الثانية من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الأولى في ذمتها فتقضيها بعد طهرها قوله ولا يقدر الطهر في جانب السقوط بل متى حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ولو بدون تقدير طهر سقطت الأخيرة وإن حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا قوله على المعتمد أي خلافا لما قاله اللخمي واختاره عج من أنه يعتبر تقدير الطهر في جانب السقوط كجانب الإدراك فإذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق إن لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط وعلى المعتمد