كما جزم به عج والتعليل المذكور يقتضي ذلك والحاصل أنه لا شفعة للوارث في الشقص الذي أوصى الميت ببيعه لمعين أو لغير معين على الصواب قوله قصد نفع الموصى له أي وأخذ الوارث منه بالشفعة يبطل ما قصده مورثه قوله بما إذا كانت كلها للميت أي وأوصى ببيع ثلثها لشخص معين قوله فناقل كل منهما الآخر أي سواء كانت المناقلة بقصد الإرفاق بكل أو على وجه المشاحة قوله لضرر الخ أي لضرر الشريك القديم بشركة الطارىء عليه قوله التي هي علة الخ أي على القول الثاني وأما علتها على الأول فهي دفع ضرر القسمة والحاصل أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع ضرر المقاسمة خصت بما ينقسم إذ لا يجاب لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره قوله فقال أي الشريك له أي للأمير الناصر وقوله حكم الخ أي أفتى على وليس المراد أنه حكم عليه بالفعل وإلا لما ساغ نقض ذلك الحكم والحكم بالقول الآخر بعده تأمل قوله ولكن المعول عليه هو الأول أي وهي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة والثاني لمالك أيضا ورواه عنه بعض أصحابه إن قلت إن المقابل قد ذكر المصنف أنه عمل به وقد تكرر عندهم أن ما به العمل يقدم على غيره قلت محل ذلك كما كتب شيخنا عن كبير خش إذا كان العمل عاما لا كعمل بلدة مخصوصة وذكر أن المصنف بنى عمل للمجهول مبالغة في ضعفه فانظره قوله أجبر شريكه عليه معه أي لأجل أن ينتفي ضرر نقص الثمن فلذا لم يجب فيه شفعة قوله بخلاف ما ينقسم أي فإنه إذا طلب أحد الشريكين البيع لا يجبر شريكه على البيع معه قوله لجبر الشريك على البيع معه أي بخلاف ما ينقسم فإنه لم ينتف ضرر نقص الثمن فيه لعدم جبر الشريك على البيع فلذا شرعت الشفعة فيه لإزالة الضرر قوله لأن الضرر الذي شرعت لأجله الشفعة ضرر الشركة أي أو ضرر المقاسمة بناء على عمومها لما ينقسم وغيره أو خصوصها بالمنقسم قوله والضرر فيما لا ينقسم الأولى حذف لا وقوله ضرر نقص الثمن أي وحينئذ فالتعليل غير مناسب فالأولى ما ذكره عج وبن وغيرهما من أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع الضرر المقاسمة خصت بما ينقسم إذ لا يجاب لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره كما مر قوله بمثل الثمن أراد بالثمن ما وقع العقد عليه وإن نقد خلافه هذا هو الراجح وهو قول ابن القاسم وقيل المراد بالثمن ما نقده المشتري ولو عقد على غيره وهو ما مشى عليه خش ا ه شيخنا عدوي قوله إن كان مثليا أي إن كان الثمن مثليا معلوما ووجداه قوله ولو دينا في ذمة البائع أي فيأخذ الشفيع بمثله ولو كان مقوما لأن ما في الذمة بابه المثل قوله فإن الشفيع لا يأخذه أي بدين إلا مع رهن الخ