من زوجتي فلانة أو من أمتي فلانة وقوله مستلحقه أي من كان استلحقه في حال كونه في أيام الاستلحاق مملوكا لغيره وكذبه ذلك الغير قوله حال كونه أي حين الاستلحاق قوله عتق لو قال لحق وعتق كما جمع بينهما في المدونة كان أظهر في إفادة المراد لكنه اكتفى بلزوم اللحوق للعتق لأن المراد بالعتق هنا العتق بالنسب واللحوق لازم له ولم يجمع بينهما اختصارا قوله بمجرد الملك أي ولا يتوقف العتق على حكم ومحل كونه يلحق به ويعتق عليه حيث لم يكذبه عقل أو عادة وإلا لم يعتق ولم يلحق به ثم إذا عتق المستلحق بالفتح في مسألة المصنف فإن اشترى الأم بعد ذلك كانت به أم ولد إن كان الولد المستلحق ناشئا عن ملك لاعن نكاح قوله شهد بعتق عبد أي ادعى أن سيده أعتقه قوله لمقتض أي كعدم تمام النصاب أو فسق أو ورق قوله ثم اشتراها أي الشاهد بعد رد شهادته وقوله فإنه يعتق عليه أي بحكم الحاكم لا بمجرد الملك كما في خش وفي عبق العتق عليه بالقضاء كما في المدونة وفي محل آخر منها أنه يعتق عليه فقال اللخمي يحتمل أنه يريد بحكم ويحتمل أنه حر بنفس الشراء لأنه مقر أنه اشترى حرا و الحر لا يفتقر إلى حكم وفائدة كون العتق بلا حكم أنه لا يحل له وطؤها إذا كانت أمة كما لا يحل له البيع أو الرد إلى البائع أما على أن العتق بحكم فللمشتري ما ذكر ما لم يحكم القاضي بالعتق قوله وولاؤه للمشهود عليه وجهه أن الشاهد لما شهد بعتقه على سيده فقد ثبت بمقتضى شهادته أن الولاء لسيده فلما اشتاره بقي الولاء لسيده قوله إن كان وارث أي إن كان للمقر وارث حائز لجميع المال وإنما لم يرث المقر به في هذه الحالة لأن المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا يعكر على هذا التعليل ما ذكره الشارح من أن المعتبر الوارث يوم الموت لا يوم الإقرار لأن الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط قوله ولا يصح غيره أي وهو الشرط المنفي أي إن لم يكن وارث قوله موافقة للنقل علة لقوله صحيحة أي أن صحتها من جهة موافقتها للنقل فلا ينافي أن نسخة ابن غازي أصوب من جهة الصناعة لأن حذف الجواب يكون مع مضي الشرط لا مع مضارعيته قوله لا الإقرار أي لا يوم الإقرار قوله أو وارث غير حائز أي كما إذا أقر بعم مع وجود بنت أو أخ لأم قوله وإلا فخلاف يستثنى من كلام المصنف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن قال أعتقني فلان فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم يكن له وارث حائز لأنه إقرار على نفسه فقط لأن المعتوق يورث ولا يرث فهو داخل في قول المصنف سابقا يؤاخذ المكلف بإقراره بخلاف الإقرار بالأخوة إذ هو إقرار على الغير أيضا لأن كلا منهما يرث الآخر والإقرار على الغير في المعنى دعوى قوله والراجح الإرث أي سواء كان الإقرار في حالة الصحة أو في حالة المرض كما في بن وعلى الإرث فهل يحلف المقر به أن الإقرار حق أو لا يحلف قولان في ح قوله ليس كالوارث أي بل هو حائز يحوز المال لأجل صرفه في مصالح المسلمين قوله ويجري الخ أي فيقال لا يرث المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح إن كان للمستلحق بالفتح وارث حائز لجميع المال وإلا فخلاف قوله فلو كذبه فلا إرث أي فلا إرث لأحدهما من الآخر كان له وارث حائز أم لا قوله فهل هو كالتصديق أي فيرث كل منهما الآخر إن لم يكن هناك وارث حائز على الراجح فإن كان وارث حائز فلا إرث قوله وخصه المختار الضمير للخلاف وكلما وقع من المصنف لفظ المختار فهو اسم مفعول إلا هذا فهو اسم فاعل