المقر بها قوله وصح له الدار أي التي بيدي أو الدار الفلانية أو هذه الدار قوله والبيت لي أي والبيت الفلاني منها لي ونظير هذا المثال هذا الخاتم لفلان وفصه لي على ما مر قوله فإن تعددت بيوتها ولم يعين أي البيت الذي له بأن قال هذه الدار لفلان ولي بيت من بيوتها فإنه يؤمر بتعيينه فإن لم يعين جرى على ما مر قوله كألف من الدراهم الخ أي كقوله له علي ألف من الدنانير أو الدراهم إلا عبدا وكذا يصح عكسه نحو علي عبد إلا عشرة دنانير فيقوم العبد وتسقط العشرة من قيمته ويلزم الباقي من القيمة قوله وسقطت قيمته أي يوم الاستثناء وبيان ذلك أن يقال للمقر اذكر صفة العبد فإذا ذكرها قوم على الصفة التي ذكرها وطرحت قيمته من الألف فما بقي فهو المقر به اللازم للمقر فإن ادعى جهلها فينبغي أن تسقط قيمة عبد من أعلى العبيد لأن المقر إنما يؤخذ بالمحقق وهذا في فرض المصنف وفي عكسه تعتبر قيمة أدنى عبد وتسقط العشرة مثلا منها قوله فإن استغرقت الخ أي فإن استغرقت قيمة العبد الألف المقر بها وقوله بطل الاستثناء أي ولزم الألف المقر بها بتمامها قوله طرح صرفها أي صرف الدنانير من الدراهم ولزم ما بقي من الدراهم قوله وإن أبرأ أي شخص فلانا أو كل رجل وتبطل البراءة مع إبهام المقر له كأبريت رجلا كما قاله شيخنا وقوله وإن أبرأ فلانا أي بإحدى صيغ ثلاث كما بينها المصنف والحاصل أنه لا تحصل البراءة مطلقا أي من كل حق مالي أو بدني إلا إذا وقعت بصيغة من الصيغ الثلاث التي ذكرها المصنف وأما إن أبرأه بغيرها كأبرأتك مما عليك فلا يبرأ مطلقا أي من كل حق بل من الدين لا من الأمانة وإن قال أبرأتك مما معك فإنه يبرأ من الأمانات لا من الدين وإذا قال أبرأتك مما عندك برىء من الدين والأمانة عند المازري ومن الأمانة فقط عند ابن رشد ولا يبرأ من الحقوق البدنية إذا وقعت البراءة بصيغة من هذه الصيغ قوله برىء مطلقا ظاهره ولو أقر المبرأ بالفتح بعد الإبراء الواقع بعد إنكاره وهو ظاهر كلام ح والذي أفتى به الناصر اللقاني وأخوه شمس الدين اللقاني أن الإقرار الطارىء بعد الإبراء الحاصل بعد الإنكار يعمل به لأنه بمنزلة إقرار جديد فيقيد ما هنا بما إذا لم يقر المبرأ بعد الإبراء وقوله برىء مطلقا ظاهره حتى في الآخرة أيضا فلا يؤاخذه المولى بحق جحده وأبرأه صاحبه منه وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم والقول الآخر لا تسقط عنه مطالبة الله في الآخرة بحق خصمه قوله من الحقوق المالية كديون المعاملات القرض والقراض والودائع والرهون والميراث ودخل في الحقوق المالية المعينات كدار على الصواب مما في ح فيسقط بالبراءة الطلب بقيمتها إذا فاتها المبرأ والطلب برفع اليد عنها إن كانت قائمة ودخل فيها أيضا الحق المترتب على الإتلاف كالغرم للمال فيسقط ذلك بالإبراء وقوله معلومة أي للمبرىء وقت الإبراء أو كانت مجهولة قوله ما لم يبلغ الإمام أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولا بد من إقامة الحد إلا أن يريد الستر على نفسه أي فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ولو بلغ الإمام لا إن أراد الشفقة على القاذف فلا ينفعه إبراؤه ولا بد من حده قوله فلا تقبل دعواه بنسيان أو جهل وكذا لا تقبل دعواه أن الإبراء إنما كان مما فيه الخصومة فقط وكذا إذا قال قصدي عموم الإبراء بل تعلقه بشيء خاص وهو كذا فلا يقبل منه كما قاله شيخنا العدوي قوله بحق متعلق بدعوى وقوله بنسيان أي بسبب نسيان الخ قوله علم تقدمه أي الحق الذي في الصك قوله إلا ببينة أنه بعده أي فيلزم ذلك الحق المدعى به