قوله أو قال اشتريت منك خمرا بألف أي أو قال لمن طلب منه حقا عليه اشتريت منك خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه قوله وفيه بحث هذا البحث للمصنف في التوضيح وحاصله أن قولهم في التعليل الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ممنوع لأن الضمان من المشتري بمجرد العقد وحينئذ فذمته تتعمر بمجرد العقد ولا تتوقف عمارتها على القبض قوله أو قال أقررت بكذا وأنا صبي أي أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله نسقا ولم تكذبه البينة وكذا إذا قال أقررت بكذا قبل أن أحلف حيث قاله نسقا لأن هذا خارج مخرج الاستهزاء فلو قال أقررت بألف ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا لم يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف ما لو قال لا أدري أكنت عاقلا أم لا فيلزمه لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه هذا ما استظهره ح قوله أو أقر أي بأن الكتاب لفلان اعتذارا لمن سأله إعارته أو شراءه قوله وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة أي يستحيا منه أو يخاف منه وحاصل ما ذكره الشارح أنه إذا أقر اعتذارا فإن المقر له لا يأخذه إلا ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له فإن كان ممن لا يعتذر له لرذالته فإن المقر له يأخذه بغير بينة وقد تبع الشارح في هذا القيد الشيخ أحمد الزرقاني واعترضه طفي بأن الذي في السماع وابن رشد الإطلاق فمتى أقر اعتذارا فلا يأخذه المقر له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده نقل المواق ا ه بن قال عج وقد يقول الرجل للسلطان هذه الأمة ولدت مني وهذا العبد مدبر لئلا يأخذهما فلا يلزمه ولا شهادة فيه ومثله ما يقول الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة أخذها أنها لفلان ويريد شخصا يحمي ما ينسب إليه فإنه لا يكون إقرارا له قوله أو ذما أي مثل قبح الله فلانا أقرضني مائة وضيق على حتى وفيته أو أقرضني فلان مائة وضيق علي حتى قضيته لأجزاه الله عني خيرا قوله وصوب ابن يونس منه أي من الخلاف عدم لزوم الإقرار أي خلافا لمن قال أن قوله في الذم حتى قضيته يعد ندما ويلزمه الإقرار قوله لجرى على قاعدته الأكثرية أي من رجوع القيد لما بعد الكاف فإن أقر بقرض لا على وجه الشكر ولا على وجه الذم ففيه تفصيل بين القرب والبعد فإن أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن لم يطل الزمان من يوم المعاملة ليوم الموت لم ينفعه قوله قضيته إلا أن تقوم له بينة وإن كان زمان ذلك طويلا حلف المقر وبرىء قوله وقبل أجل مثله حاصله أنه إذا ادعى عليه بما حال من بيع فأجاب بالاعتراف وأنه مؤجل فإن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له كان القول قول المقر بيمينه وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر له بيمينه وإن لم يكن عرف بشيء فإن ادعى المقر أجلا قريبا يشبه أن تباع السلعة له كان القول قول المقر بيمينه وإن ادعى أجلا بعيدا مستنكرا فإنه لا يصدق والقول قول المقر له بيمينه وهذا إذا فاتت السلعة فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه هذا محصل الفقه وظاهر المصنف أنه لا ينظر للعرف وأنه متى ادعى المقر أجلا يشبه أن تباع السلعة لمثله بالدين كان القول قوله بيمين ولو كان العرف عدم التأجيل وليس كذلك إذ العمل بالعرف أصل من أصول المذهب فينبغي أن يحمل كلام المصنف على ما إذا لم يجر العرف بشيء قوله أجل مثله أي مثل ذلك الدين الذي ادعى به قوله فإن اتهم المبتاع أي في الأجل الذي ادعاه بأن كان بعيدا مستنكرا قوله لا في قرض حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من قرض فأجاب بالاعتراف وأنه مؤجل