قوله نظرا لمساواته لغيره في الولدية أي والإقرار لأحد المتساويين الوارثين باطل قوله نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية أي فقد وجد شرط صحة الإقرار لها وهو إرث ابن قوله أو لأن الخ أي أو أقر لشخص مقول في شأنه إن من لم يقر له أبعد منه وأقرب منه فهو عطف في المعنى على قوله للولد العاق أو أن المعنى كإقراره للولد أو للمتوسط قاله شيخنا قوله ولا الأقرب أشار الشارح بتقدير لا إلى أن الواو بمعنى أو لا أنها على حالها وأن المعنى لا إن كان من لم يقر له مساويا وأقرب فلا يصح إقراره لما علمت من قول الشارح ويجري الخلاف أيضا الخ إذ عدم صحة الإقرار أحد قولين متساويين فالاقتصار عليه ليس على ما ينبغي على أن بعضهم اعتمد صحة الاقتصار قوله كأخرني سنة أي كما أنه لا يلزم إقرار المريض للمساوي أو الأقرب لا يلزم أيضا إذا وعد بالإقرار إن أخره وأخره هذا والذي نقله المواق وابن غازي عن الاستغناء هو التعبير بالماضي كأن يقول إن أخرتني لسنة أقررت لك بما تدعيه علي فلو عبر المصنف به لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى انظر بن قوله ورجع أي وإذا لم يلزم رجع الخ قوله ولزم حمل حاصل فقه المسألة أنه إن أقر لحمل بأن قال في ذمتي كذا الحمل فلانة فلا يخلو إما أن يكون لأم الحمل زوج أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار أم لا فإن كان لها زوج أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار لزم الإقرار للمقر إن لولدته حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم الإقرار للعلم بأنه كان موجودا يوم الإقرار وإن ولدته لأقل أمد الحمل من يوم الإقرار وأولى لأكثر من أقل أمده كان الإقرار باطلا لاحتمال وجوده بعد الإقرار وعدم وجوده حينئذ وهذا كله إذا كان الحمل حين الإقرار خفيا فإن كان ظاهرا حينه لزم الإقرار ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين الإقرار زوج أو سيد مسترسل عليها كذا الإقرار لازما إن ولدته لأقصى أمد الحمل فدون من يوم انقطاع الاسترسال عليها فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل بطل الإقرار قوله إن وطئت أي إن كان وطؤها ممكنا وقوله مسترسل عليها المراد أنه ليس به مانع من وطئها بأن كان حاضرا غير مسجون قوله لدون أقله أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذفا والأصل ووضع لأقل من أقله أو لدون أقله قوله بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام أي من يوم الإقرار قوله فأكثر راجع لقوله ستة أشهر فهو مرتبط به وذلك كستة أشهر إلا أربعة أيام أو إلا ثلاثة أو إلا يومين أو ستة كوامل قوله وإلا فلأكثره أي وهو أربع سنين على المنصوص هنا فإن جاوز الأكثر لم يلزمه ا ه خش والذي في عبق أن الخلاف في أكثره من كونه أربعا أو خمسا من السنين جار هنا قوله من يوم أي والأكثر معتبر من يوم الخ