الآمر أن يقول للوكيل عند يسره أنت قد التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعة لك ولا للبائع علي قوله وذكر مفعول حلفت أي المعدى له بحرف الجر المحذوف أي على أنك ما دفعت الخ فاندفع ما يقال إن حلف لازم قوله ما دفعت إلا جيادا في علمك ظاهره أنه يحلف على نفي العلم ولو صيرفيا قوله ولا تعلمها من دراهمه إنما احتاج لزيادة ذلك لأنها قد تكون جيادا في علمه حين الدفع ولكن يعرف الآن أنها من دراهمه قوله لأنه إنما يقول الخ علة لقوله بالمعنى قوله وأما المصنف فبفتحها أي لأنه يخاطب الموكل قوله تأويلان نقلهما عياض ولم يعزهما وعزا المواق الثاني لأبي عمران انظر بن قوله كذلك أي كحلف الموكل في الصورة الأولى قوله فكل من الآمر والوكيل يحلف أي فإذا حلفا ضاعت الدراهم على المسلم إليه قوله وللآمر أي بعد غرمه للبائع قوله فإن نكل البائع أي كما نكل الآمر قوله وليس له أي للبائع حيث نكل هو والآمر قوله وأغرمه أي وأغرم البائع المأمور وقوله ثم هل له أي ثم بعد غرم المأمور للبائع هل للمأمور تحليف الآمر أولا قولان قوله ذكره أي هذا التفصيل الرجراجي قوله وانعزل بموت موكله أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال المال للغرماء قوله فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده أي بعد موت الموكل أي بل إن شاؤوا وأجازوه وإن شاءوا لم يجيزوا وحينئذ إذا كان قد ابتاع لزم الوكيل غرم الثمن وإذا كان قد باع غرم لهم قيمة المثمن إن كان قد فات ورد المبيع لهم إن كان قائما قوله فتأويلان في عزله الخ وعلى الأول لو اشترى أو باع شيئا بعد موته ولم يعلم بالموت لم يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن وقيمة المثمن إن فات قوله وهذا إذا كان البائع الخ الأنسب اعتبار الحضور في نفس الوكيل بأن يقول وهذا الخلاف محله إذا كان الوكيل حاضرا ببلد موته لأن حضوره مظنة علمه وكأنه اكتفى بالتلازم بين المتعاقدين فيلزم من حضور أحدهما ببلد موت الموكل حضور الآخر قوله وفي عزله أي الوكيل بعزله أي الموكل له ولم يعلم الوكيل بذلك هذا القول مقيد بما إذا أشهد الموكل على عزله وكان عدم إعلامه بذلك لعذر كبعده عنه فإن ترك إعلامه لغير عذر مطلقا أي أشهد بعزله أم لا أو ترك إعلامه لعذر ولم يشهد به مضي تصرفه اتفاقا قوله خلاف محله في غير وكيل خصام قاعد الخصم كثلاثة وأما وكيل الخصام إذا قاعد خصم الموكل كثلاثة فإنه لا ينعزل بعزل الموكل له سواء عزله في غيبته أو بحضرته كما مر وفي عبق لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكله إلا أن يطول جنون الموكل جدا فينظر له الحاكم ولا تنعزل زوجة وكيلة لزوجها بطلاقه لها إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منها وينعزل هو عن وكالته لها بطلاقه لها كما استظهره ابن عرفة وكأن الفرق أن الطلاق بيده وإذا أظهر منه الأعراض كرهت بقاءه ا ه وانعزل الوكيل بردته أيام الاستتابة وأما بعدها فإن قتل فواضح وإن أخر لمانع كالحمل فقد تردد العلماء في عزله وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع قوله إذ هي من العقود الجائزة أي الغير اللازمة قوله كالقضاء أي فعقد القضاء من السلطان غير لازم فلمن ولى قاضيا أن يفك عن نفسه وكذا من وكل على شيء فله عزل نفسه