ولا ربح له قوله وإلا يوف أي ثمن الدين بالتسمية أو القيمة بأن نقص عنهما قوله وإن سأل غرم التسمية أي وإن طلب من موكله أنه يغرم له حالا من عنده المسمى الذي سماه له أو القيمة ولا يباع الدين بل يبقى لأجله ويصير الوكيل ليقبض ذلك الدين الذي دفعه من الدين إذا حل ويدفع ما بقي من الدين للموكل جاز إجابته لذلك بشرط أن تكون قيمة الدين وقت السؤال قدر التسمية أو أقل لا إن كانت أكثر مثلا لو كان المسمى عشرة وباع السلعة بخمسة عشر لأجل وفاتت السلعة عند المشترى فسأل الوكيل موكله أن يدفع له المسمى وهو عشرة من عنده حالا ويصير لحلول أجل الدين الذي هو الخمسة عشر فإذا حل أخذ منها المسمى وهو العشرة التي دفعها لموكله والخمسة الباقية يدفعها للموكل قوله جاز أي ويجبر الموكل على ذلك على الصواب كما قال ابن القاسم والجواز لا ينافي الجبر وإنما عبر المصنف بالجواز ردا لقول أشهب بالمنع إن كانت قيمة الدين الآن أقل من التسمية أو من القيمة وأما إذا كانت مساوية فيجوز والحاصل أنه عند تساويهما فالجواز اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أكثر من التسمية منع الصبر اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية جاز الصبر عند ابن القاسم ومنع عند أشهب قوله إذ ليس للوكيل في ذلك نفع أي لأنه إذا كانت القيمة قدر التسمية لو بيع الدين حالا بقيمته لم يكن على الوكيل غرم لأن القيمة قدر التسمية وإذا دفع الوكيل الآن التسمية وانتظر حلول أجل الدين فإذا حل أخذ ما دفعه من التسمية وما زاد دفعه للموكل فلم يعد على الوكيل نفع بل ذلك أحسن للموكل لأنه أخذ التسمية وزيادة عليها وأما إذا كانت قيمة الدين أقل من التسمية فنفع الوكيل ظاهر بيانه أن الوكيل يلزمه التسمية وهي أكثر من القيمة فإذا بيع الدين بقيمته غرم تمام التسمية وإن أعطى التسمية الآن ليقبضها عند الحلول فإعطاؤه الآن سلف وقد انتفع بإسقاط غرم ما بين القيمة والتسمية لكن لا نقول إن ما بين القيمة والتسمية لازم له ويغرمه فإذا دفع التسمية حالا فقد انتفع بإسقاط ذلك عنه إلا إذا قلنا أن بيعه للدين لازم له ويجبر عليه كما قاله أشهب وقال ابن القاسم أن بيع الدين لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل التسمية حالا فلا نفع بإسقاط الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزم لو كان يجبر على البيع وليس كذلك بل يجبر الموكل على القبول إذا سأل الوكيل غرم التسمية الآن ا ه بن قوله فإن كانت قيمته أكثر أي فإن كانت قيمة الدين الآن أكثر من التسمية أو القيمة قوله لم يجز الصبر أي بل يتعين بيع الدين قوله وفي الثالث كأنه الخ أي في الثالث لا يجوز سؤال تعجيل العشرة والصبر إلى حلول الخمسة عشر لأن الموكل صار كأنه فسخ الاثنين الزائدين على القيمة أو التسمية في خمسة لأن ما يتأخر من قيمة الدين بعد دفع التسمية وهو اثنان سلف لأن من أخر ما يعجل يعد سلفا فإذا حل الأجل أخذ عن الاثنين خمسة فقد صدق عليه أنه فسخ اثنين في خمسة قوله فإن الوكيل الخ علة لقوله كأنه أي الموكل فسخ اثنين في خمسة وقوله فتأمل جملة معترضة بين العلة ومعلولها وكان الأولى تأخيرها بعد تمام العلة وإنما أمر بالتأمل لدقة المقام قوله فواضح أي أخذ الوكيل لذلك الثمن عوضا عما دفعه من التسمية أو القيمة قوله أي استمر الخ أي لأن بغرمه القيمة أو التسمية أولا قد دفع النقص قوله وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أي لتفريطه بعدم الإشهاد ومحل الضمان ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل فإن كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعدم الإشهاد ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد بخلاف الضامن يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن