الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التأخير لخروج الوقت المختار وإلا حرام وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما على حرمة التأخير فظاهر وإما على الكراهة فيكون قوله وتغتسل كلما انقطع عنها أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك وإذا علمت أنها مأمورة بالغسل والصلاة كلما انقطع ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن قول عبق بعد قوله فلا تؤمر بالغسل فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما فيه تردد كلام غير صحيح اه كلام بن قوله وتوطأ أي على المعروف من المذهب خلافا لصاحب الإرشاد حيث قال لا يجوز وطؤها قوله والدم المميز إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن المميز من الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر لهما كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا قوله لتبعيتهما للمزاج أي للأكل والشرب والحرارة والبرودة قوله حيض أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور في العدة خلافا لأشهب وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره في العدة قوله فإن لم تميز فهي مستحاضة أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو الحسن عن التونسي قوله ولا تستظهر على الأصح أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار لأنه لا فائدة فيه لأن الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم وهذه قد غلب على الظن استمراره وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث قال باستظهارها على أكثر عادتها قوله ما لم يستمر إلخ أي إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مقيد بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته وأما لو استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلافا لمن قال إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر قوله وما معه أي من الكدرة والصفرة قوله أو قصة لا إشكال في نجاستها كما قال عياض وغيره والفرج ورطوبته عندنا نجس ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله ح عند الكلام على الهادي ولا سيما وهي من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب أوله دم وآخره قصة اه بن قوله بل أبلغ أي بل هي أبلغ حتى لمعتادة الجفوف كما عند ابن القاسم فهي عنده أبلغ مطلقا قوله خلافا لظاهره أي من تقييده الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع الجفوف وأجاب أبو علي المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر لا أنها تكتفي بها إذا سبقت فإن هذا يكون في المتساويين أيضا والجفوف إذا اعتيد وحده صار مساويا للقصة للاكتفاء بالسابق منهما وحينئذ صح تقييد الأبلغية بمعتادتها فتأمله وحاصل الفقه أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا لا تنتظره وإذا رأته أولا لا تنتظر القصة وأما معتادة القصة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف أولا ندب لها انتظار القصة لآخر المختار وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا بعد ذلك قوله لا تطهر إلا بالجفوف أي وحينئذ تنتظره ولو خرج الوقت ولا تطهر بالقصة قوله لمخالفته لقاعدته أي وهي أبلغية القصة