بقسمه بالقرعة طولا إذا لم يكن عليه جذوع للشريكين وإلا لم يقسم جبرا لا طولا ولا عرضا بل يتقاوياه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع شريكه ومحل عدم قسمه حينئذ إذا لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه في ناحية الآخر أبقاها بحالها انظر التوضيح قوله بأن يشق نصفه المراد بأن يجعل علامة في نصف العرض كوتد يدق في الجدار قوله على من هدمه لعل الأولى إسقاط هذه الكلمة قوله لا إن هدمه لإصلاح الخ كلام ابن يونس ظاهر أو صريح في الجدار الذي هو لأحدهما وهو سترة بينهما وأما المشترك إذا انهدم فإن اتسع موضعه قسم كما تقسم أنقاضه وإلا فهو من أفراد قوله قضى على شريك الخ قوله أو هدم بالبناء للمفعول لا بالبناء للفاعل لأنه لم يرد لازما وأما تفسير بعضهم له بقوله أي انهدم بنفسه فهو تفسير مراد وهو عطف على هدمه الواقع في حيز لا وقول الشارح فلا يقضي على صاحبه بإعادته في الحالين أي ولو مع القدرة على إعادته قوله فإن كان أصلها أي الطريق قوله لم يزل ملكه عنها أي وحينئذ فلا يمنع من البناء فيها قوله بما إذا لم يطل الزمان الخ قال شيخنا والطول عشرة أعوام على الظاهر قوله فليس له فيها كلام أي فإذا أراد البناء فيها فإنه يمنع من ذلك ويهدم بناؤه إذا بنى قوله وهي ما فضل الخ أي وأفنية الدور التي يقضي بجلوسه الباعة فيها ما زاد على مرور الناس في طريق واسعة نافذة قوله فلا فناء لضيق الخ أي لا فناء للدور التي في طريق ضيق أو غيره نافذة أي لا فناء فيها يمكن منه الجالس لأن الحق في غير النافذة لخصوص أهل دورها والحق في النافذة لعامة المسلمين فيمنع من ضيق عليهم والحاصل أنه إنما يقضي بجلوسه الباعة بأفنية الدور بشروط أربعة إن خف الجلوس وكان لا يضر بالمارة لاتساع الطريق وأن تكون الطريق نافذة وأن يكون جلوسهم للبيع قوله لا لنحو حديث أي لا يقضي بجلوسهم لنحو حديث بل يمنع فضلا عن القضاء به قوله وفناء المسجد كفناء الدور أي في كونه يقضي بجلوسه الباعة فيه إن خف ولم يضيق على مار قوله ثم الراجح جواز كراء الأفنية أي سواء كانت أفنية دور أو حوانيت فيجوز لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرا في فناء داره أو حانوته ففي المواق سمح عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز أن يكريه ا ه وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها وبه يسقط تنظير عبق في فناء الحوانيت ا ه بن قوله خلافا لما يفيده تت أي من منع كرائها وقد علمت أن النقل عن ابن القاسم خلافه قوله كمسجد أي كما أن من سبق غيره بالجلوس في محل من المسجد لأجل صلاة أو قراءة قرآن أو علم فإنه يقضي له به وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد وضوء فهو أحق به إذا رجع إليه لما في صحيح مسلم عنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ا ه بن وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد أن يكون بذاته وأما السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره ح قوله فإنه يقضي له أي لذلك المعتاد بذلك المحل ويقام السابق الذي سبق إليه منه قوله وقال الجمهور أحق به أي وقال الجمهور معنى قول الإمام أحق به استحسانا لا وجوبا ولكن رجح القول بالقضاء حقيقة للمشتهر