لمعين قوله فبينهما علم منه أنه لا بد في المنع من تعاقدهما على شراء شيء غير معين واشتراط تحمل كل منهما بما على الآخر فمتى تعاقدا على ذلك كانت فاسدة وسواء اشتريا معا أو أحدهما قوله وأسلفني وأسلفك يعني أنه يحتمل إسلاف أحدهما للآخر إن دفع الكل فقوله من باب تحمل عني الخ أي بالنظر لأول الأمر وقوله وأسلفني الخ أي في آخرة الأمر قوله جاز أي لعمل الماضين من السلف وإن كان علة المنع وهي الضمان بجعل والسلف بمنفعة موجودة قوله هذا هو المراد أي أن المراد بكونه بينهما أنهما يكونان مشتركين فيه على ما تعاقدا عليه من تساو أو غيره وليس المراد حقيقة البينية وهي التساوي وأشار الشارح بقوله إذا وقع إلى أن قول المصنف وهو بينهما بيان للحكم بعد الوقوع لا أنه من تمام تصوير المسألة وإن كان الكلام محتملا لذلك إلا أن الاحتمال الأول أولى لأن عقدة الشركة تستلزم كون ذلك بينهما على ما دخلا عليه فالمحتاج لبيانه إنما هو الحكم بعد الوقوع والنزول والحاصل أن شركة الذمم فاسدة وإذا وقع كان الشيء الذي اشترى بينهما على ما دخلا عليه في الشركة سواء اشترياه معا أو اشتراه أحدهما فإن لم يعلم البائع باشتراكهما فإنه يطلب متولى الشراء بالثمن ولا يأخذ أحدا عن أحد وإن علم باشتراكهما فإن جهل فسادها فحكم ما وقع منهما من الضمان كحكم الضمان الصحيح في غير هذا فإن حضرا موسرين لم يأخذ أحدهما عن صاحبه ويأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب وإن علم فسادها لم يأخذ أحدا عن أحد بحال وإنما يأخذ من المشتري فعلمه بفسادها مع علمه باشتراكهما كجهله باشتراكهما ا ه خش قوله خامل أي ساقط لا التفات له قوله ففاسد أي وإذا وقع ذلك كان للوجيه أجرة مثله بالغة ما بلغت وأما من اشترى من الوجيه فإن كانت السلعة قائمة فله الخيار بين الرد والتماسك بالثمن وإن فاتت لزمت المشتري بالأقل من الثمن والقيمة قوله وظاهر المصنف أن هذا تفسير أي لأن المتبادر من المصنف أن قوله وكبيع الخ عطف على أن يشتريا والكاف للتمثيل فهو مثال ثان لشركة الذمم قوله إن هذه شركة وجوه أي وإن شركة الذمم ليس لهما تفسير إلا الأول قوله أي وفسدت الشركة من حيث هي باشتراكها الخ الباء بمعنى في أي في اشتراكها أي عند تحققها في هذا الفرد قوله ولو حذف الواو الأولى أي الداخلة على كبيع قوله فلو أخذ الخ أي فلو لم يتساو الكراء وأخذ الخ والحاصل أن الصور ثلاثة إذا كان الكراء غير متساو وتساويا في الغلة كانت فاسدة وإن تساوت الأكرية وتساووا في الغلة أيضا فالجواز وإن اختلفت الأكرية وأخذ كل واحد من الغلة بقدر ماله من الأكرية فالجواز أيضا والموضوع في الصور الثلاث أنهم دخلوا على العمل بأيديهم قوله مثلا أي أو عمل رب البيت أو رب الرحى وإنما خص رب الدابة بالذكر تبعا للرواية قوله وقضى على شريك الخ شمل كلام المصنف ما إذا كان العقار الذي