عليه أن المعتمد في المذهب وهو قول ابن القاسم في المدونة لزومها بالعقد أي بما يدل عليها عرفا سواء كان قولا كاشتركنا أو فعلا كخلط المالين أو هما معا وأما القول بأن الخلط شرط في لزومها فهو قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد المحمود وصاحب المعونة إلا أنه خلاف المشهور وحينئذ فلا يحمل المصنف عليه قوله وما ابتيع بغيره أي بغير التالف فبينهما على ما دخلا عليه للزوم الشركة بمجرد العقد قوله فليكن شرطا في الضمان أي أنها بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل مال من صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما فإذا اشترى أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما لأنها لزمت وما ضاع فهو من صاحبه واعلم أن اشتراط الخلط في الضمان إنما هو بالنسبة لما فيه حق توفية وأما غيره فلا يشترط فيه الخلط بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين منهما انظر المج قوله ولو حكما هذا قول ابن القاسم ورد المصنف بلو على قول غيره فيها لا يكون الضمان إلا بخلط المالين حسا والخلط الحكمي كما قال ابن عرفة هو كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما أي هذا إذا كان عندهما بل ولو كان عند أحدهما فما بعد المبالغة كمثال الشارح وما قبلها كأن يكون المالان في صرتين بمحل وقفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل عليه بقفل واحد وله مفتاحان وأخذ كل واحد مفتاحا فهذا من جملة الخلط الحكمي كما اختاره بن مستدلا بكلام ابن عرفة المتقدم خلافا لعج ومن تبعه حيث لم يجعل هذا خلطا حكميا ولا حسيا قوله وعلى المتلف نصف الثمن أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى الذي تلف ماله نصف المائة وهو خمسون قوله وهل الخ اعلم أن الخلاف المذكور إنما هو إذا وقع الشراء بالسالم بعد التلف وأما الشراء الواقع قبل التلف فهو بينهما اتفاقا من غير تفصيل بين علم وعدمه إذ لا يعقل فيه التفصيل المذكور قوله وإن لم يرض المشتري أي وهو ذو السالم قوله خير أي رب السالم بين أن يختص به الخ أي لأن من حجته أن يقول لو علمت أن مال شريكي تلف لم أشتر إلا لنفسي قوله فله وعليه أي فله الربح وعليه الخسر قوله حقه تأويلان أي كما قال ح الأول لابن رشد والثاني لعبد الحق وابن يونس وهما على الوجه الذي بينه الشارح لا على ظاهر المصنف انظر ح قوله وبالغ على جواز الشركة بما سبق أي من الذهبين أو الورقين أو العين والعرض قوله ولو غاب نقد أحدهما مفهومه أنه لو غاب نقداهما معا منعت كما في التوضيح قوله أمران اعلم أن هذين القيدين لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى كلام اللخمي عدم اعتبارهما لأنه نفى كون الشركة مبايعة انظر ابن عرفة ا ه بن قوله أي يشترط أن لا يتجر بالحاضر أي أن ينتفي التجر بالحاضر قبل أن يقبض الغائب