عقد الحمالة أيكم شئت أخذت بحقي أم لا قوله على ذلك أي على قوله ورجع المؤدي الخ قوله يبقى أربعمائة أي دفعتها عن أصحابنا وقوله فساوني فيها أي لأنك شريكي فيها بالحمالة قوله لأنه غرم عنهم أي عن الأربعة الباقين قوله أداها بالحمالة أي عن الثلاثة الباقين وقوله يساويه فيها أي لأنه شريكه فيها بالحمالة قوله فقد غرم هذاا لثالث مائة وخمسة وعشرين خمسون منها أصالة وخمسة وسبعون حمالة قوله يبقى للثالث خمسون أي حمالة عن الاثنين الباقيين قوله خمسة وعشرين أي فيكون هذا الرابع قد دفع خمسين نصفها أصالة ونصفها حمالة قوله ثم إذا لقي هذا الرابع خامسا الخ حاصله أن الرابع يقول للخامس أنا دفعت خمسين خمسه وعشرين عن نفسي أصالة فلا رجوع لي بها ودفعت عنك وعن صاحبك خمسة وعشرين يخصك نصفها أصالة اثنا عشر ونصف ويخص صاحبك اثنا عشر ونصف أنت شريكي فيها بالحمالة فيأخذ منه نصفها ستة وربعا فيكون مجموع ما دفعه الخامس للرابع ثمانية عشر وثلاثة أرباع قوله يطلب من المطولات أي ولم يتفق تتميم العمل في درس لأحد من المتقدمين ولا من المتأخرين قاله شيخنا العدوي قوله وهل لا يرجع الحميل أي على من لقيه من أصحابه بما يخصه وإنما يرجع عليه بما غرمه عن أصحابه فيقاسمه فيه قوله بعضهم ببعض أي بعضهم حميل ببعض قوله وهو المعتمد وعزاه في التنبيهات لأكثر مشايخ الأندلسيين قوله الذي عليه الأقل كابن لبابة والتونسي ونحوهما قوله أو يرجع أي الغارم على من لقيه من أصحابه قوله بنصف ما غرمه أي مطلقا لا فرق بين ما غرمه عن نفسه أو غرمه عن أصحابه قوله وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه الخ أي وهل يرجع الحميل على من لقيه بما يخصه بحيث يقاسمه في جميع ما غرمه عن نفسه وعن أصحابه وقوله أو لا أي أو لا يرجع على من لقيه بما يخصه بل يرجع عليه بما دفعه عن أصحابه فيقاسمه فيه قوله هي الأصوب أي وأما الأولى فغير صواب إذا قرىء أولا بسكون الواو مع لا النافية وجعل هذا هو التأويل الثاني وجعل قوله وعليه الأكثر راجعا له وأما إذا قرئ بتشديد الواو مع التنوين وجعل التأويل الثاني مطويا بعد قوله وعليه الأكثر كانت صوابا أيضا ولو قال الشارح هذه النسخة أولى أي لعدم احتمالها خلاف المراد بخلاف الأولى كان أحسن قوله يقاسمه في مائتين أي فالمائة التي تخصه لا يرجع بها عليه ويرجع عليه يقاسمه في المائتين اللتين دفعهما عن أصحابه فيأخذ منه مائة وقوله ثم يرجع أي ذلك الغارم قوله كذا قيل الإشارة راجعة لقوله فعلى الأول الخ