قوله ولا يباع فيه أي ولا يباع ذو الرق في المال الذي ضمنه قبل عتقه ولو كان ضمانه بإذن سيده قوله وليس للسيد جبره عليه أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باقي عليه فيحصل له بذلك ضرر وظاهر المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو كان الضمان له قوله وقيده الخ نص كلام ح قال اللخمي للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان بيده مال بقدرها واختلف إذا كان فقيرا أو ليس بيده مال فقال ابن القاسم إنه لا يجبر وقال محمد أنه يجبر وكأنه المذهب ا ه بن قوله وصح الضمان عن الميت المفلس أي ولزم أيضا وإذا تحمل عن الميت المعسر عالما بعسره فأدى عنه فإنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك لأن تحمله معروف وتبرع منه وأما إن علم أن له مالا أو ظنه أو شك فيه ثم ظهر له مال فإنه يرجع بما دفعه عنه بخلاف ما إذا أدى عن المفلس بالتشديد فإنه لا يرجع مطلقا كذا قال عبق ونقله شيخنا العدوي قال بن وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم أن له مالا ولا فرق بين المفلس بالتشديد والتخفيف انظر لفظها في ح قوله بمعنى الحمل عنه أي لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لأن ذمة الميت قد خربت قوله إذ منعه أبو حنيفة أي لأنه لا يرجى له مال يوفي منه ما عليه قوله وأما الحي أي موسرا أو معسرا قوله فلا خلاف في صحة الضمان عنه أي ويأخذ الضامن من ما أداه عن الميت من تركته إن كان الميت موسرا ويرجع الضامن بما أداه عن الحي عليه والقول قول الضامن للحي والميت الموسر أنه لم يدفع محتسبا إلا لقرينة ا ه خش قوله وكذا ضمان المفلس أي فإذا قام الغرماء على شخص وحكم الحاكم بتفليسه أي خلع ماله للغرماء وضمنه شخص فإن المال الذي حكم الحاكم بخلعه للغرماء يتحاصون فيه وما بقي لهم يدفعه ذلك الضامن عنه ولا يرجع عليه بما أداه عنه مطلقا أي سواء علم أن له مالا أو ظنه أو علم أنه لا مال له وطرأ له مال وهذا بخلاف من تحمل ما على الميت المعسر ودفعه عنه فإنه يرجع بما أداه كما مر إن علم أن له مالا أو شك في ذلك أو ظنه ثم تبين له مال وأما إن علم أنه لا مال له فلا رجوع له إن طرأ له مال لحمله على التبرع كذا قرر شيخنا العدوي ومثله في عبق وقد علمت أن النقل خلافه قوله ولو تسلسل أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والتسلسل إنما يكون محالا إذا كان في الماضي قوله ويلزمه أي ضامن الضامن ما يلزم الضامن الأصلي أي وهو الضامن للمدين أو المراد أنه يلزمه ما يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه تأمل قوله وظاهره يشمل الخ أي وهو كذلك من حيث الصحة وإن كانت مختلفة من حيث الرجوع فإن كانا معا بالمال بدئ بالغريم إن كان حاضرا مليئا وإلا فالضامن من الأول إن كان كذلك وإلا فالثاني وإن كانا معا بالوجه بدئ بالغريم إن كان حاضرا فإن غاب كلف الأول بإحضاره فإن غاب الأول أيضا كلف الثاني بإحضار أحدهما فيبرأ بذلك فإن غاب الجميع أخذ من مال الغريم ثم من مال الكفيل الأول ثم الثاني كذا في شب فإن كان الأول بالوجه وضمنه الثاني بالمال فمعناه أنه إن ترتب على الأول المال لعدم إحضار المضمون غرمه الثاني عنه ويبرأ أيضا بإحضار المضمون الأول لأنه يبرأ بما يبرأ به الضامن الأول قوله حالا أي على الحلول على الضامن وحاصله أن من له دين على شخص مؤجلا فأسقط من عليه الدين حقه من التأجيل وضمنه شخص على الحلول خوف المماطلة مثلا فإن هذا الضمان صحيح ولازم بشرط أن يكون هذا الدين مما يعجل واعلم أن مثل ضمان المؤجل على الحلول في الجواز بقيده ضمان المؤجل لدون الأجل فإن ضمنه للأجل نفسه فجائز من غير شرط ولأبعد ممتنع كما في المدونة لأنه سلف جر منفعة فالصور أربع والتقييد بكون الدين مما يعجل ذكره ابن يونس واعترضه ابن عبد السلام كما في التوضيح ونصه وليس ببين فإن رب الدين ما أخذ زيادة في نفس الحق ولا منفصلة