صاحبه ويقتسمان الجميع كأنه هو المصالح به كما ذكر ابن عبد السلام في باب الديات ا ه وبه قرر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام أيضا وبهذا النقل تعلم أن ما في خش وعبق من التنظير الذي محصله أنه إذا دخل الآخر مع الأول فيما صالح به هل له بعد ذلك مطالبة على الجارح ببقية حقه من دية العمد أو لا شيء له بعد ذلك قبل الجارح قصور لوجود النقل لكن هذا الذي ذكره ابن عبد السلام مخالف لما ذكره المصنف في قوله الآتي وإن صالح عن عشرة من خمسينه الخ فتأمله انظر بن والحاصل أن المسألة ذات طريقتين والمعتمد منهما كما قرر شيخنا ما مشى عليه شارحنا وهي الموافقة لكلام المصنف الآتي وعليها اقتصر في المج لا طريقة ابن عبد السلام قوله وسقط القتل لو قدم المصنف وسقط القتل على قوله وللآخر الدخول معه كان أولى ليفيد سقوط القتل وإن لم يدخل معه ا ه بن وقد يقال أنه أخره لأجل أن يشبه به قوله فلا دخول للمصالح به أي ولا رجوع لواحد منهما بعد ذلك على الجاني بشيء قوله وله أي للآخر العفو وليس له القصاص لقول المصنف وسقط القتل إن عفا رجل كالباقي فالحاصل أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد قوله فأنكر أي الجاني قوله فيلزمه دفعه أي دفع ما لم يدفعه قوله وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان الأول لأبي عمران والثاني لابن محرز وهما على قول المدونة ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز ا ه أبو الحسن أي لازم نافذ واختلف بماذا يلزم فقال أبو عمران بالعقد وقال ابن محرز إنما يلزم بالدفع ا ه إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن ينبه على أن الخلاف فيما به اللزوم بأن يقول وهل اللزوم بالعقد فيلزمه ما دفع وما لم يدفع أو اللزوم بالدفع فلا يلزمه إلا ما دفع وقول الشارح بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف الخ فيه نظر لأن التأويلين مبنيان على أنها تحمل الاعتراف كما في ح وطفي انظر بن قوله ولا يلزم الخ جواب عما يقال تعبير المصنف بتأويلان يشعر بتساويهما مع أن الثاني مبني على ضعيف فمقتضاه أن يكون ضعيفا وحاصل الجواب أنه لا يلزم من بنائه على ضعيف أن يكون ضعيفا إذ لا يلزم من ضعف المبني عليه ضعف المبني فلا غرابة في بناء أحد مشهورين على ضعيف قوله أي ظن لزومه أي ظن لزوم الدية له وقوله فلا يلزمه أي ما صالح به بل يرد له ما صالح به كما قال المصنف والدية على العاقلة قوله ولا بد الخ أي في كون المال الذي صالح به لا يلزمه ويرد إليه ما دفعه زيادة على حصته وقوله من ثبوت الجهل أي من ثبوت جهله أي ظنه أن الدية لازمة له وفيه أن هذا أمر خفى لا يعلم إلا منه فكيف يتأتى إثباته وأجيب بأن المراد لا بد من ثبوت جهله باليمين وهو قول المصنف وحلف لا الثبوت بالبينة بخلاف ثبوت أن مثله يجهل ذلك قال أبو الحسن يؤخذ من هذا إن من ادعى الجهل فيما الغالب أن يجهله فإنه يصدق ا ه بن فإن ادعى جهله بلزوم الدية من غير أن يثبت ذلك باليمين كان الصلح لازما له ولا يرد له ما زاد على حصته قوله وحلف أي فإن نكل عن اليمين مع كونه من شأنه يجهل لزوم الدية للعاقلة لزمه جميع الصلح قوله ولا يعذر بالجهل أي بجهله أنه لا يلزم تعجيلها قوله إن طلب به أي إن كان