لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر على ذلك تعين نقضها والمسح على ما هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح عليها مطلقا كما قال شيخنا قوله وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد حاصله أنه إذا كان يمكنه مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحب له التكميل على العمامة وقيل باستحباب التكميل عليها والقولان ضعيفان والمعتمد ما قاله الشارح من وجوب التكميل عليها فمقابل المعتمد قولان كما علمت قوله وبعضهم أي كالعلامة الخرشي قوله على أنه معطوف على جبيرة أي وفيه نظر لأنه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع أنها منها قوله وما تقدم من المسح أي من ترخيص المسح قوله بل وإن بغسل سواء كان من حلال أو من حرام لأن معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره فلا يقصر ولا يفطر قوله نزلة هو بفتح النون كما قال شيخنا والمراد من برأسه ذلك والحال أنه جنب قوله أو بلا طهر أي بل وإن وضعها من غير طهر قوله وإن انتشرت أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الألم وقوله للضرورة أي لأن انتشارها من ضروريات الشد ومن لوازمه قوله ثم ذكر شرط المسح أي على المألوم وغسل ما سواه قوله إن صح جل جسده حاصل ما ذكره المصنف خمس صور اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح على الجريح وثلاث يتيمم فيها فلو غسل الصحيح والمألوم في الجميع أجزأ وهو قوله وإن غسل أجزأ وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور الثلاث الأخيرة التي يتيمم فيها فإنه لا يجزيه ذلك الفعل ولا بد من التيمم أو غسل الجميع كما في عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه التيمم لكن نقل ح عن ابن ناجي الإجزاء قائلا نص عليه المازري وصاحب الذخيرة قوله والمراد به أي بجسده قوله والمراد أي بأعضاء الوضوء وقوله أعضاء الفرض أي الأعضاء التي غسلها فرض قوله بدليل المقابلة أي مقابلته الجل بالأقل قوله والحال أنه لم يضر غسله أي والحال أن غسل الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح قوله وإلا ففرضه إلخ أي وإلا بأن ضر غسل الصحيح للجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ تنبيه محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح وأما إذا كان بعض الصحيح