الأقوال في ح اه بن قوله عبد الرحمن بن القاسم أي المصري تلميذ الإمام مالك لا المدني شيخ الإمام قوله أن الصبي والأنثى أي المهملين وقوله ترد تصرفاتهما أي اتفاقا إلى أن يبلغ الصبي وإلى تعنس الأنثى وتقعد عن المحيض أو تمضي سنة بعد دخول الزوج بها قوله وزيد في الأنثى المحجورة أي ذات الأب والوصي والمقدم أي زيد في خروج الأنثى البكر من حجر الأولياء الثلاثة شرطان دخول الزوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها وعلى هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور أربعة بلوغها وحسن تصرفها وشهادة العدول بذلك ودخول الزوج بها وأما ذات الوصي والمقدم فلا ينفك الحجر عنها إلا بأمور خمسة البلوغ وحسن تصرفها وشهادة البينة بذلك ودخول بها وفك الوصي أو المقدم فإن لم يفكا الحجر عنها كان تصرفها مردودا ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده قوله من حفظ المال أي بعد بلوغها قوله وفك الوصي والمقدم أي بعد البلوغ قوله وشهادة العدول على صلاح حالها أي شهادتهم بذلك بعد الدخول قوله ومجرد الدخول كاف في ذات الأب أي في فك الحجر عنها يعني مع الشهادة برشدها ولا يحتاج لفك من الأب ولا لمضي مدة قدرها سنة أو أكثر على ما قيل وقوله ومجرد الخ دخول على كلام المصنف قوله لم يرتب هذا على القول بالشهادة أي على القول بخروجها من الحجر بالشهادة على صلاح حالها بعد الدخول قوله لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول أي والشهادة على صلاح حالها بعدها فلو قال المصنف وزيد في الأنثى مضي سنة بعد الدخول وشهادة العدول بصلاح حالها لكان ماشيا على ما به العمل ويكون قوله بعد ولو جدد أبوها حجرا على الأظهر واقعا في محله قوله ولا يقبل منه أنها سفيهة أي دعواه أنها سفيهة أي دعواه أنه إنما جدد الحجر لسفهها فلا ينفك الحجر عنها إلا إذا فكه قوله فلا بد من فك بعد الدخول هذا هو المتعين لما ذكره ابن رشد في المقدمات ونقله ح والتوضيح من أن المشهور المعمول به في المذهب أن ذات الوصي أو المقدم لا تخرج من الولاية ما لم تطلق من الحجر وإن عنست أو دخل بها الزوج وطال زمانها وحسن حالها والقول بأنها كذات الأب لا يتوقف فك الحجر عنها على إطلاقها لابن الماجشون قوله الدخول أي مجرد الدخول على المعتمد والشهادة المذكورة قوله أو مضي عام أي بعد الدخول وقوله أو أكثر أي ستة أعوام أو سبعة وهذا على مقابل المعتمد قوله فأفعالها مردودة أي اتفاقا حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي بن مضى أفعالها وفي عج عن الناصر ردها حتى ينفك الحجر عنها بمضي سنة بعد الدخول بها أو تعنس وتقعد عن المحيض قوله وليست داخلة في كلام المصنف أي لأن المصنف قال وزيد أي في الأنثى المحجورة على ما سبق في الذكر المحجور عليه وهو حفظ مال ذي الأب وفك وصي ومقدم قوله وللأب ترشيدها أي بأن يقول لها رشدتك ورفعت الحجر عنك فإذا قال لها ذلك ارتفع الحجر عنها وصارت تصرفاتها ماضية قال لها ذلك قبل دخولها أو بعده شهدت العدول بصلاح حالها أو لا فمحل