ويحاصص بجميع الثمن أو يأخذ الباقي بجميع الثمن ولا حصة للميت في الأولى باتفاق ولا للولد المبيع في الثانية على المشهور والفرق بين بيع الأم وبيع الولد حيث قالوا إذا بيعت الأم وأخذ الولد حاصص بالأم الفائتة وإذا بيع الولد وأخذ الأم فلا يحاصص بالولد الفائت أن الأم هي المقصودة بالشراء بعينها فلذا إذا باعها وأخذ الولد حاصص بما بقي من ثمنها وأما الولد فهو كالغلة فلذا إذا باعه وأخذت الأم فلا يحاصص بقيمته فلو وجدهما معا أخذهما البائع لأن الولد ليس بغلة حقيقة فلا يستحقه المشتري المفلس قوله وأولى الخ أي لأنه لم يأخذ فيه عوضا قوله فكالبيع في تفصيله أي المشار له بقول المصنف كبيع أم ولدت وإن باع الولد الخ وحاصله أنه إن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الأم إن أخذ ولدها حاصص بما بقي من ثمنها وإن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الولد إن أخذت أمه فلا محاصة بقيمته قوله وإلا فكالموت أي المشار له بقول المصنف وإن مات أحدهما الخ قوله وأخذ الثمرة يعني أنه إذا اشترى أصولا وعليها ثمار غير مؤبرة فطابت تلك الثمار وجذها المشتري ثم إنه فلس وأخذ البائع أصوله فإن المشتري يفوز بتلك الثمار حيث جذها قبل الفلس وإلا لم يفز بها وتكون للبائع قوله غير المؤبرة أي بدليل ما بعده قوله فإن كان باقيا أي فإن كان الثمر باقيا على أصوله حين التفليس قوله ورجع عليه المفلس بسقية وعلاجه ظاهره ولو زاد ذلك على قيمة الثمرة وهو كذلك قوله كمال العبد أي الحادث بعد الشراء وقوله إذا انتزعه أي المشتري قبل أن يفلس وقوله إذا حلبه أي قبل أن يفلس وأما الذي لم يحلبه بأن كان في ضرع الحيوان حين التفليس فهو للبائع ومثل اللبن الاستخدام والسكنى قوله إلا صوفا تم وثمرة مؤبرة إن كان هذا استثناء من قوله وأخذ الغلة كان منقطعا لأنهما ليسا غلة وإن كان استثناء من قوله وأخذ الثمرة والغلة كان متصلا بالنسبة للأول ومنقطعا بالنسبة للثاني قوله فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه هذا قول ابن القاسم في المدونة ولأشهب في المدونة أن الصوف إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع وحينئذ فيخير البائع إما أن يأخذها أي الغنم مجزوزة بجميع الثمن أو يتركها ويحاصص الغرماء بجميع الثمن وأما إن اشترى الغنم ولا صوف عليها ثم فلس فالصوف الذي نبت بعد الشراء تابع للغنم فإن تركها بائعها للغرماء وحاصص بالثمن كان الصوف لهم وإن أخذها البائع كان الصوف له ما لم يجز فإن جز كان غلة ولا اختلاف في هذا انظر بن قوله فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة أي ولا يأخذها البائع أصلا ومحل هذا إذا لم تكن الثمرة يوم البيع قد طابت وإلا أخذها البائع ولو جزها المشتري كالصوف كما صرح به ابن رشد وذكر أنه لا خلاف في هذا بين ابن القاسم وأشهب انظر بن قوله والفرق الخ أي حيث قالوا إن الصوف إذا جز يرد للبائع إذا كان موجودا وأما الثمرة إذا جزت فلا ترد ولو قائمة بعينها ويحاصص البائع بما يخصها قوله فجزه لا يفيته أي على البائع وإنما يفيته عليه ذهاب عينه قوله بخلاف الثمرة أي المؤبرة يوم البيع فإنها لم تكن مستقلة إذ لا يجوز بيعها منفردة عن أصلها فجذها يفيتها على البائع ويؤخذ من هذا الفرق أن الثمرة لو كانت طابت يوم بيعها لكانت كالصوف وهو كذلك كما تقدم عن بن قوله وأخذ المكري دابته وأرضه الخ حاصله أن من أكرى دابة أو أرضا أو دارا لشخص وجيبة ثم فلس المكتري قبل دفع الكراء وقبل استيفاء جميع المنفعة فإن المكري يخير إن شاء أخذ دابته وأرضه وداره وفسخ الكراء فيما بقي وحاص الغرماء بأجرة المدة التي استوفى المفلس فيها المنفعة قبل الفلس وإن شاء ترك ذلك للغرماء وحاصص بجميع الكراء كما أنه يتعين محاصصته في الموت وليس له أخذ عين شيئه فقول المصنف وأخذ المكري دابته أي أخذ ذلك لا أنه يتعين له الأخذ والمراد أخذ المكري في هذا الباب وهو باب الفلس وقوله