ما ذكره من أن هذا مفوت هو ما في التوضيح ا ه بن قوله فلا يفوت إلا بجذها كما تقدم أي وأما التتمر فلا يفوت الرجوع في أخذ عين شيئه قوله إن قلنا أن التفليس الأولى إن قلنا إن أخذ السلعة من المفلس ابتداء بيع وذلك لأن في أخذ التمر بيع رطب بيابس من جنسه وفي أخذ الكبش بيع الحيوان بلحم من جنسه لأنه اقتضاء عن ثمن الحيوان لحما من جنسه وهو يرجع لما قلنا وفي أخذ السمن الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما وأما التراضي على أخذ النعال أو أخذ الثياب فهو جائز على كلا القولين قوله كأجير رعى هذا مقيد بما إذا كانت المواشي دائما أو غالبا تبيت بالليل عند ربها وأما إذا كانت تبيت عنده دائما أو غالبا فإنه يختص بها في أجرته قوله أو صانع سلعة بحانوت ربها أو بيته أي بيت ربها فلا يكون أحق بها وأما لو استولى الصانع على السلعة بحيث صار يصنعها في محله فهو أحق بها من الغرماء في أجرته إذا فلس ربها كما يأتي قوله فيما به أي بما فيه ابن عرفة فيها مع سماع أبي زيد من ابن القاسم أرباب الدور والحوانيت فيما فيها من أمتعة أسوة الغرماء في الموت والفلس ابن رشد اتفاقا ابن عرفة هذا خلاف نقل الصقلي حيث جعل هذا قول الجماعة إلا عبد الملك فإنه جعل رب الدور والحوانيت أحق بما فيها من الأمتعة كالدواب تكتري للحمل عليها ويفلس المكتري فربها أحق بالحمل في أجرته كما يأتي ونقله أيضا المازري وغيره عن ابن الماجشون وذكر الجنان أن العمل جرى بفاس في الرحى بقول عبد الملك فصاحبها أحق بما فيها من الآلة كالدواب ا ه بن قوله ففلس البائع أي بعد أن ردت عليه بدليل ما ذكره من البناء وأما لو ردها المشتري بعد الفلس سواء كانعالما بفلس البائع حين ردها عليه أم لا فلا يكون أحق بها مطلقا سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو ابتداء بيع لأن ابتداء البيع حين الفلس يمنع البائع من أخذ عين شيئه كما في المدونة وكما مر انظر بن قوله فهو أحق بها الخ أي إلا أن يعطيه الغرماء ثمنه واعلم أن كلا من القولين أعني محاصة المشتري للغرماء واختصاصه بها منصوص فقد حكى ابن يونس كلا من القولين انظر بن قوله وأما لو تراضيا الخ هذا الفرع حمل عليه بهرام كلام المصنف ونحوه لابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب والراد للسلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وما حمله عليه شارحنا قال ابن غازي هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف وقال ابن عاشر حمل المصنف على كل من التقريرين أولى وكلاهما ذكره ابن رشد قوله وإن أخذت عن دين أي هذا إذا كانت تلك السلعة المردودة بعيب مأخوذة بثمن بل وإن كانت مأخوذة عن دين وإنما بالغ على المأخوذة عن دين لدفع توهم أنه أحق بها لأن الغالب فيما يؤخذ عن الدين أن رب الدين يتسامح فيما يأخذه حتى يأخذ ما يساوي عشرة من عشرين مثلا فربما يتوهم أن من حق المدين إذا طلب رب الدين أخذها أن يمكنه من ذلك لما في ذلك من الرفق به إذ لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة الأخرى مخلدة بذمته وبأخذ ذلك تسقط عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ا ه خش وبما علمت من صحة المبالغة بالتقرير المذكور تعلم سقوط قول ح قول المصنف وإن أخذت عن دين لا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد لا يكون أحق بالسلعة إذا بيعت بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين فلو قال المصنف وإن أخذت بالنقد كان أبين اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الآخر وهو اختصاص الراد بالسلعة ويكون قوله وراد السعلة الخ عطفا على قوله أو لا وللغريم الخ أي فتحسن حينئذ المبالغة وبهذا حل ابن غازي المبالغة ا ه كلامه قوله كان على بائعها أي للمشتري قوله فيفلس المقترض الخ أي وأما إن فلس المقرض فإن كان تفليسه قبل حوز المقترض له بطل القرض كالتبرع وإن كان بعد حوزه فلا كلام للمقرض ولا لغرمائه مع المقترض