شرائه لأبيه بخصوصها وتقدم أن الصواب أنه صحيح موقوف على نظر الغرماء ثم أن رده الغرماء فظاهر وإن أجازوه بيع كما نص عليه المصنف في العتق انظر بن قوله لا إن وهب له أي للمفلس مطلقا من يعتق عليه قوله وحبس عطف على قوله فيمنع من تصرف مالي وقوله المفلس بالمعنى الأخص فيه نظر بل فاعل حبس ضمير راجع للمديان مفلسا كان بالمعنى الأخص أم لا كما هو الظاهر لأن من جملة هذا التقسيم كما يأتي ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف عى ثبوت العسر وهو ظاهر المدونة وظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله بطلبه الخ فإنه يقتضي أن التفليس يحصل بمجرد طلبه بالشروط السابقة وقد يخفى بعد ذلك ما لا فيحتاج أن يحبس إلى أن يثبت عسره ولم يخف مالا خلافا لما يفيده ابن عبد السلام من توقف التفليس على ثبوت العدم قوله لثبوت أي إلى ثبوت قوله إن جهل حاله أي هل هو مليء أو معدم لأن الناس محمولون على الملاء وهذا مما قدم فيه الغالب وهو التكسب على الأصل وهو الفقر لأن الإنسان يولد فقيرا لا ملك له غالبا قوله لا إن علم عسره أي فلا يحبس قوله ولم يسأل الصبر جملة حالية من ضمير جهل أي إن جهل حاله في حال كونه لم يسأل الخ فلو سأل الصبر عن الحبس لإثبات عسره بحميل يضمنه حتى يثبت عسره فإنه لا يحبس ثم إن أثبت عسره وحلف أنه لا مال له فالأمر ظاهر وإن هرب قبل أن يثبت عسره أو بعد أن أثبته بالبينة وقبل أن يحلف غرم الحميل الدين وإليه أشار المصنف بقوله فغرم الخ قوله بحميل بوجهه قال في التوضيح لم يبين في المدونة هل الحميل بالوجه أو بالمال والصواب أن يكون بالوجه وأولى بالمال ولا يتعين أن يكون بالمال قاله أبو عمران وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين ولا يقضي النظر غيره ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بإقامة حميل بالمال إلى أن يثبت العدم فإن عجز عن حميل المال سجن على القول المشهور المعمول به وانظره ا ه بن قوله وإن أثبت أي الحميل عدم المدين قوله بعد ثبوت العسر أي بالبينة وقوله يتوقف عليها ثبوت عسره أي بالحكم قوله إن أثبت أي الحميل وقوله عسره أي عسر المدين قوله والمشهور ما للخمي الخ قال بن نقلا عن بعضهم وهو الذي جرى به العمل عندنا بفاس قوله مطلقا أي سواء أثبت عدمه أم لا قوله أو ظهر ملاؤه عطف على جهل حاله أي حبس إن جهل حاله أو ظهر ملاؤه لثبوت عسره ولو كان مقعدا ويحدد من يخشى هروبه وأجرة الحباس كأجرة العون من بيت المال إن كان وأمكن أخذه منه وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب كما أفاده ح أو المراد بظاهر الملاء من يظن به ذلك بسبب لبسه الفاخر من الثياب وركوبه لجيد الدواب وله خدم من غير أن يعلم حقيقة حاله قوله ولم يسأل الصبر أي لإثبات عسره بحميل أي فإن سأله أجيب وهل يكفي حميل بالوجه كالمجهول وأولى بالمال وهو لابن القاسم أو لا بد من حميل بالمال ولا يكفي حميل الوجه وهو لسحنون وقيل أن الأول في غير الملد والثاني في الملد فليس في المسألة قولان بل قول واحد قوله كمعلوم الملاء أي فإنه