فإن قال ما علمت بالدين إلا حين وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلفت الورثة لا يعلمون له حقا فإن قال كنت أعلم ديني ولكن كنت أنتظر وجود الوثيقة أو البينة فلا قيام له بحقه كما صوبه ابن ناجي وقاله الجزولي وابن عمر قال ابن ناجي واختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك عذر ثم رجع عنه انظر ح قوله وإن بيع الخ أي هذا إذا كان ذلك المستحق بيع بعد فلسه بل وإن كان قد بيع قبل فلسه ولكن وقع الاستحقاق من المشتري بعد القسم والحاصل أن بيع السلعة وقع بعد الموت أو الفلس أو وقع قبلهما لكن الاستحقاق وقع بعد القسم ا ه وبعد هذا فاعلم أن الصواب حذف قوله وإن فيقول أو استحق مبيع قبل فلسه لأنه إنما يرجع المستحق فيه على الغرماء بما ينوبه في الحصاص إذا كانت السلعة قد بيعت قبل الفلس وأما لو بيعت بعده ثم استحقت بعد القسم فإنه يرجع على الغرماء بجميع الثمن لا بالحصة فقط كما هو ظاهر المصنف اللهم إلا أن تجعل الواو للحال وأن زائدة وأما جعلها للمبالغة في البيع أو الاستحقاق فلا يصح والحاصل أنها إذا بيعت بعد الفلس يرجع بجميع الثمن وإذا بيعت قبله يرجع بالحصة فقد اختلفا في هذا الحكم وإن اتفقا في أنه لا يؤخذ مليء عن معدم ولا حاضر عن غائب انظر بن قوله بالحصة أي التي تخصه لو كان حاضرا للقسممة ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب قوله فلو أخذ غريم سلعة الخ هذا بيان لمفهوم قول المصنف أو استحق مبيع وقوله رجع على بقية الغرماء بما ينوبه أي بالحصاص قوله ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي هذا حل لمنطوق المتن ولو شرطية جوابها رجع الخ وقوله فاستحقت من يده أي فاستحقت من يد الأجنبي المشتري بعد القسم قوله ولو باعها المفلس قبل فلسه أي هذا إذا بيعت بعدث الفلس بل ولو باعها المفلس قبل فلسه وأنت خبير بأن قول الشارح رجع على جميع الغرماء بالثمن مخالف لقول المصنف رجع بالحصة أي التي تخصه لو كان حاضر القسم فإن ظاهر المصنف الرجوع بالحصة سواء باعها المفلس قبل فلسه أو بيعت بعد فلسه ومخالف لما تقدم تحقيقه عن بن من أنه يرجع على الغرماء بالحصة إن كان المفلس باعها قبل تفليسه وإن بيعت بعد تفليسه رجع عليهم بالثمن فكانا لأحسن لملاقاته لكلام المصنف أن يقول رجع على جميع الغرماء بالحصة التي تنوبه في الحصاص فيأخذ من كل واحد ما زاد على ما يستحقه لو كان حاضرا ولا يأخذ أحدا عن أحد ولو باعها المفلس قبل فلسه وإن كان المعتمد في المسألة ما علمته من التفصيل فتأمل قوله ما كان يستحقه أي وهو ثمن السلعة المستحقة من يده قوله لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا أي وإنما الذي اقتسموه مال المفلس قوله كوارث الخ لما كان الطارىء ثلاثة إما غريم على غريم وإما وارث أو موصي له على مثله وإما غريم على وارث ولما أنهى الكلام على الأول شبه به الثاني بقوله كوارث الخ قوله ثم ذكر مفهوم الخ فيه أن هذا الآتي ليس مفهوم ما مر نعم هو تقييد لما مر فالأولى أن يقول ثم قيد قوله وإن ظهر الخ قوله رجع عليه أي رجع ذلك الطارىء على الوارث أو الوصي فيأخذ منه ما يخصه بالمحاصة لو كان حاضرا ثم يرجع الوارث أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا أولا بقدر ما أخذه هذا الطارىء منه كما يأتي في قول المصنف ثم رجع على الغريم فهو من تتمة هذا الفرع ولا يأخذ الوارث إذارجع بما دفعه للطارىء أحدا من الغرماء عن أحد إلا أن يكون الغرماء عالمين بذلك الغريم الطارئ حين قسمهم وإلا أخذ المليء منهم عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت وقوله رجع عليه بما ثبت على الميت الأولى رجع عليه بالحصة التي تخصه أن لو كان حاضرا ومقابل قول المصنف رجع عليه يأتي في قوله وفيها البداءة بالغريم