طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما علمت انظر طفي قوله وأول بالمشكوك يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لا إعادة أبدا كما قال الشارح وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن مرزوق ويحتمل أن المراد المشكوك ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابتها له وأما إذا ظهرت فيه عين النجاسة لاعاد أبدا وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق لأنها تقتضي أن المراد الشك في الإصابة ولذا حمله الشارح كغيره على تأويل ابن حبيب وأصبغ قوله وبالمحقق إلخ هذا التأويل للقاضي عياض قوله مراعاة إلخ هذا من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد لمجتهد آخر الذي هو ممنوع قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ أي خلافا لقول ابن حبيب وأصبغ إن علم بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا وإن لم يعلم بذلك حين التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في الوقت قوله قبل التيمم متعلق بقوله تحقق قوله وان المراد بالوقب أي الذي تطلب فيه الإعادة قوله أي كره على هذا حمل ابن رشد قول المدونة يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما قال طفي وهو المعتمد واستشكل ما ذكره المصنف من المنع بجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهارة المائية وحاصله أن الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة بالفعل فلذا جاز تركها وفي مسألة المصنف حاصلة بالفعل فلذا منع تركها قوله من ذكر أو أنثى فيمنع الرجل من تقبيل زوجته والمرأة من تقبيل زوجها قوله وكذا غيره أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيل من نواقض الوضوء كإخراج الريح أو البول والغائط واللمس والمس قوله إلا أن يشق عليه أي عدم ذلك الغير كأن يشق عليه عدم إخراج الريح أو البول فإن شق جاز إخراجه ولا كراهة قوله كذلك أي يمنع ذكرا أو أنثى وكذا إخراج المني بغير جماع كمباشرة فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء ولا يجوز للزوجة أن تمكنه من نفسها قوله ولو عادم ماء أي والحال أن ذلك المغتسل عادم للماء بأن كان يصلي قبل الجماع بالتيمم قوله ينشأ عنه ضرر أي ببدنه أو خوف العنت وقوله فيجوز الجماع أي ويجوز لها أن تمكنه من نفسها وينتقلان للتيمم وقول المصنف إلا لطول راجع لجماع مغتسل لا له ولما قبله وهو التقبيل لأنه لا يتصور ضرر بترك التقبيل وأيضا الجماع فيه انكسار الشهوة وتسكين ما عنده بخلاف التقبيل فإنه يحرك الشهوة ويهيجها قوله وإن نسي إحدى الخمس إلخ أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل صلاة بتيمم وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين كل صلاة بتيمم وهذه المسألة مستفادة من قوله سابقا لا فرض آخر