كان على الحلول فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقترض به رد إليه قوله لزم المقرض قبوله الخ أي لكن يقيد غير العين بما إذا كانا في محل القضاء وإلا فلا يجبر المقرض على قبوله بخلاف العين فإنه يلزمه قبولها مطلقا كانا في محل القضاء أو غيره كما ذكره المصنف بعد قوله وينبغي إلا لخوف أي خلافا لما في خش من أن العين يلزم ربها أخذها مطلقا ولو قبل المحل والأجل ولو كان في الطريق خوف قوله وإن كانت في الباب السابق كالعروض الخ حاصل فقه المسألة أن القرض إن كان عينا وأراد المقترض رده لزم ربه قبوله مطلقا كان في محل القضاء أو في غيره حل الأجل أو لا إلا لخوف في الطريق أو احتياج إلى كبير حمل فلا يلزمه قبولها قبل المحل وإن كان القرض غير عين بأن كان عرضا أو طعاما فيجبر المقرض على القبول إذا أتى به المقترض في محل القضاء حل الأجل أم لا وإلا فلا يجبر وأما دين البيع فإن كان عينا فحكمه حكم عين القرض وإن كان غير عين فيجبر رب الدين على القبول إن كانا في محل القضاء وحل الأجل وإن كانا في غير المحل حل الأجل أم لا أو كانا في المحل ولم يحل الأجل فلا يجبر ربه على القبول فصل في المقاصة قوله بيض له المصنف أي ترك المصنف له بياضا ثم ذكر بعده باب الرهن وإنما ألف بهرام في هذا البياض فصل المقاصة لقوله أعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب أي باب القرض بذكر المقاصة والشيخ رحمه الله تعالى لم يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا منها ليكون تتميما لغرض الناظر ا ه قوله إما لأنه الغالب أي فيها فغالب أحوالها الجواز وأما وجوبها فهو قليل إذ هو في أحوال ثلاثة قوله أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب أي وليس المراد بالجواز المستوى الطرفين القسيم للوجوب لوجوبها إذا حل الدينان الخ واعترضه بن بأن هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك وليس كذلك بل المراد بالوجوب هذا القضاء بها لطالبها ا ه أي وحينئذ فالمراد بالجواز في المصنف المستوى الطرفين وهذا لا ينافي القضاء بها لطالبها في هذه الأحوال الثلاثة فتأمل قوله وفي كل إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا الخ أي فهذه تسعة أحوال وفي كل إما أن يكون الدينان حالين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو يكونا مؤجلين متفقين في الأجل أو مختلفين فيه فالجملة ست وثلاثون حالة وفي كل إما أن يتحدا قدرا وصفة أو في القدر فقط أو في الصفة فقط أو في الصفة فقط أو يختلفا فيهما فالجملة مائة وأربع وأربعون حالة قوله إن اتحدا قدرا وصفة حاصل ما ذكره المصنف أن ديني العين إن اتفقا قدرا وصفة ففيه اثنتا عشرة صورة كلها