الأحسن راجع لقوله فسد ما يقابله قوله لا الجميع أي ولا يفسد الجميع خلافا لما قاله أبو بكر بن عبد الرحمن قوله إذا كان الخ ظرف لقوله فسد ما يقابله وحاصله أن فساد ما يقابل الزائف فقط مقيد بقيود أن يكون رأس المال عينا وأن يقوم المسلم إليه بالزائف وأن يكون الباقي من الأجل عند قيامه ثلاثة أيام فأكثر وأما لو قام بعده أو قبله بيومين فلا يفسد ما يقابله ويجب إبداله وأن لا يدخلا عند العقد على تأخير بدل ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا قوله فإن لم يقم بالبدل أي فإن لم يقم المسلم إليه ببدل الزائف أي فإن لم يطالب به قوله وكذا إن كان الخ أي وكذا يفسد العقد إن كان رأس المال غير عين ووقع عقد السلم على عينه ثم ظهر فيه كلا أو بعضا عيب وأما إن كان رأس المال غير عين ولم يقع العقد على عينه بل كان موصوفا فلا يفسد العقد إذا ظهر فيه أو في بعضه عيب بل يلزم المسلم أن يأتي ببدل ذلك المعيب قوله بمعنى المسلم فيه أي لا بمعنى المسلم به لما مر أنه لا يجوز التصديق في رأس مال السلم قوله لما قدمه من منعه أي من منع التصديق في معجل قبل أجله أي خوفا من ظهور نقص فيلزم عليه ضع وتعجل وظهور زيادة فيلزم عليه حط الضمان وأزيدك قوله كطعام من بيع أي على الحلول قوله الزيد والنقص لف ونشر مرتب على قوله لك وعليك أي فلك الزيادة وعليك النقص سواء قامت عليه بينة أم لا وحكى ح هنا الخلاف إذا اشترى دارا على أنها ثلاثون ذراعا مثلا فوجدت أكثر هل يفوز به المشتري أو يكون شريكا في الزائد وأما إذا وجدها المشتري أنقص فإنه يخير قوله المعروف فيهما أي الذي جرى به العرف بين الناس كما لو وجد الإردب ثلاثا وعشرين ربعا أو خمسا وعشرين ربعا فإن هذا جرت به عادة الناس في الغالب فلا رجوع للمشتري بعد التصديق على البائع بشيء في النقص ولا رجوع للبائع في حالة الزيادة قوله وترك هذا أي الكلام على الزيادة الفاحشة قوله وشهدت بما قال المشتري أي شهدت بأنه حين الكيل كان ناقصا لهذا القدر الذي ادعاه المشتري قوله فيرجع بجميع النقص أي ولا يترك له قدر المتعارف ثم أنه إن كان الطعام مضمونا كما في السلم رجع بمثل النقص وإن كان الطعام معينا كما في البيع رجع بحصة النقص من الثمن كما في المدونة ا ه بن قوله عند عدم التصديق أي تصديق المسلم إليه والبائع على النقص قوله والبينة أي وعند عدم البينة التي تشهد للمسلم أو المشتري بالنقص الذي يدعي به قوله المصدق له أي على الكيل قوله بل بعث به أي بالمكيل وقوله إليه أي إلى المسلم أو المشتري وقوله من دين له أي للمسلم إليه أو البائع وذلك بأن اكتاله وكيل البائع أو مدينه وأرسله للمشتري وكتب ذلك الوكيل أو المدين ورقة للبائع أخبره بذلك أو أرسل له رسولا أخبره بذلك أو أخبره هو بنفسه بذلك القدر الذي اكتاله وأرسله إلى المشتري قوله الصواب لقد وصله أي لأن هذا جار في مسألة البيع والسلم والمشتري والمسلم لا ينازع في البيع لحصوله باتفاقهما وإنما النزاع في أنه هل وصل له أو أرسل له ما كتب به إليه أم لا فيحلف لقد وصلك أو أرسل إليك القدر الذي كتب لي به وكيلي أو مديني أو القدر الذي قال لي عليه وكيلي أو مديني أي أخبرني به مباشرة أو مع رسول وقوله لقد وصله أي وصل للمشتري أو للمسلم قوله إن أعلم الخ هذا شرط في اليمين الثانية أي إنما يحلف المسلم إليه أو البائع على هذه الكيفية إذا