يقول له جعل مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا فإن لم يعلم فله الجعل المسمى انظر بن واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط أو العرف فلو اشترطه البائع أو السمسار على المشتري أو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء فإن المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع به على البائع ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار وإن كان مدلسا فلا يرجع عليه وإنما رجع به المشتري على البائع لأن أصله عليه فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن قوله ومبيع لمحله عطف على سمسار أي ورد مبيع الخ أي وفرق بين مدلس وغيره في رد مبيع لمحله الذي اشتراه منه وفي الكلام حذف والأصل فإن كان مدلسا رده لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات وحاصله أن البائع المدلس عليه رد المبيع نقله المشتري للمحل الذي قبضه منه المشتري وعليه أيضا أجرة نقل المشتري له لبيته فيرجع المشتري عليه بها ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به إلا أن يعم البائع المدلس أن المشتري ينقله لبلده وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره بمحل قبضه وأما البائع غير المدلس فلا يلزمه رد المبيع لمحل قبضه بل رده لمحل قبضه على المشتري إن قرب ذلك المحل فإن بعد فات الرد قوله وإلا رد إن قرب الخ ما ذكره المصنف من التفرقة بين القب والبعد إذا كان البائع غير مدلس تبع فيه المتيطي والذي لابن يونس وابن رشد أنه إذا نقله والحال أن البائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده فيخير بين أن يرده لمحله أو يتماسك ويرجع بأرش العيب القديم ولا فرق بين قرب وبعد ا ه عدوي قوله راجع للمسائل الستة أي وهو من التصريح بما علم التزاما كما قاله شيخنا قوله فهو ليس من المتوسط الخ أي فهو ليس بعيب أصلا وانظر ما وجه أخذه أرش القديم إذا تماسك حيث كان السمن غير عيب أصلا مع أن مقتضاه أنه إذا تماسك لا شيء له وإن رد فلا شيء عليه لما مر من أن من اشترى سلعة واطلع فيها على عيب قديم فإنه يخير بين ردها ولا شيء عليه أو يتماسك بها ولا شيء له ولا يأخذ أرش القديم إلا إذا فات الرد أو حدث عنده عيب متوسط قوله في مطلق التخيير أي وإن كان التخيير فيه مغايرا للتخيير في المتوسط قوله وعمي الخ أي أن العمى وما بعده إذا حدث منه شيء عند المشتري فهو من المتوسط يوجب للمشتري الخيار بين الرد ودفع أرش الحادث والتماسك وأخذ أرش القديم قوله وتزويج أمة أي بحر أو بعبد حصل دخول أو لا قوله وكذا عبد أي فتزويجه عيب متوسط على الراجح كما يفيده ح قوله وإن لم يكن عيب تزويج أي بأن زنت الأمة أو حصل لها عمى ثم ولدت قوله وإن تماسك فلا شيء له الخ الذي لابن عاشر أنه إذا تماسك أخذ أرش القديم وإذا رد فلا شيء عليه وهذا هو الموافق لما مر عن ابن يونس في قوله وجبر به الحادث لكن ما في الشارح هو الذي نقله ابن عرفة ومثله في تكميل التقييد ونص التكميل قال أبو إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانون وبالقديم وعيب النكاح الحادث عند المشتري ستون فإن كانت قيمتها بالقديم وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين أو تسعين فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري أن يحبسها ولا شيء له أو يردها ويأخذ جميع ثمنه وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها مع رجوعه بأرش العيب القديم وهو خمس الثمن وردها مع ما نقص عنده وهو عشر الثمن اه كلام التكميل وذكر ابن عرفة في سماع ابن القاسم لو اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيبا قديما ردها بولدها أو حبسها ولا شيء له إذا جبر الولد عيب التزويج ا ه بن قوله تجبر النقص أي أرش النقص الحادث عنده قوله أي تساويه أو تزيد أي كما لو كانت قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم تسعين وبالعيبين ثمانين وبالنظر للولد تساوي تسعين أو خمسة وتسعين فيخير