ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لنسخه بحديث الخراج بالضمان لأنه أثبت منه وقال بعضهم كابن يونس لا نسخ لأن حديث المصراة أصح وإنما حديث الخراج بالضمان عام وحديث المصراة خاص والخاص يقضي به على العام انظر بن قوله لا إن علمها مصراة أي أنه إذا اشتراها وهو يعلم أنها مصراة فلا رد له قال اللخمي ما لم يجدها قليلة الدر دون المعتاد من مثلها وإلا كان له الرد كذا في بن وأما لو علم أنها مصراة بعد شرائها وقبل حلبها حلف أنه لم يرد إمساكها رضا بها وكان له ردها ولو أشهد أنه أمسكها للاختبار لم يحلف وكذا لو علم بعد حلابها وأمسكها ليحلبها ثانيا لأجل أن يعلم عادتها وكذا لو سافر فحلبها أهله زمانا فله إذا قدم ردها وصاعا قاله ابن محرز ا ه عدوي قوله ولكن ظن كثرة اللبن أي ظن أنه أكثر من لبن مثلها عادة هذا هو المراد قوله فتخلف ظنه أي بأن وجدها تحلب حلاب أمثالها قوله لا غير أي من عمل أو لحم قوله أو قرب ولادتها أي أو بعد ولادتها بقرب قوله بأن لم يخبر الخ أي لم يخبره بقلة لبنها عما ظنه مع حلابها حلاب أمثالها قوله أن يجدها مصراة أي وهذه له ردها مع صاع قوله عن معتاد مثلها أي فتخلف ظنه وقوله فلا يردها إلا بالشروط أي وإذا ردها فلا يرد معها صاعا قوله بغير عيب التصرية أي كما لو ردها لرهص ونحوه قوله على الأحسن أي على ما استحسنه التونسي وهو قول ابن القاسم وروى أشهب يرد معها صاعا لأنه صدق عليه أنه رد مصراة قوله على المختار أي عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس وهو قول الأقل أي من أهل المذهب قوله وقال الأكثر أي وهو المعتمد قال خش في كبيره وحكى هذا القول ابن العطار على أنه المذهب فكان ينبغي للمصنف أن يحكيه إما مساويا لما قبله أو يقدمه ولعله إنما تركه لقول ابن زرقون ليس العمل عليه قاله شيخنا في حاشيته قوله فإن كان أي الشراء للمتعدد من المصراة بعقود وقوله تعدد أي الصاع قوله وإن حلبت الخ حاصله أن المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم يتبين له أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجد لبنها ناقصا عن لبن التصرية فله ردها اتفاقا فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها ولا رد له ولا حجة عليه في الثانية إذ بها يختبر أمرها كذا لمالك في المدونة وفي الموازية عن مالك له حلبها ثالثة ويردها بعد حلفه أنه لم يرض بها ولم يصرح في الموازية بأنه حصل له الاختبار بالحلبة الثانية فاختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق فذهب المازري واللخمي إلى أن بينهما خلافا بحمل ما في الموازية على إطلاقه أي سواء حصل الاختبار بالثانية أو لا وذهب ابن يونس إلى أن بينهما وفاقا بحمل ما في المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية وما في الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية وهو أحسن كما قال شيخنا فيحمل كلام الموازية على ما إذا لم يحصل اختبار بالثانية وقوله تأويلان أي متعلقان بكلام الموازية لا المدونة وأما لو حلبها رابعة فهو رضا باتفاق قوله في يوم ثالث فيه أن الذي يفيده النقل كما في طفي أن المراد بالحلبات المرات لا الأيام ا ه عدوي وفي بن تقييده بالحلبات المعتادة كبكرة وعشية قوله وفي الموازية له ذلك