الجواب أن الزيادة بمعنى المزيدة أو أنها تعورفت في المزيد فلا اعتراض قوله لبعد التهمة أي لاستحقاقه تلك الزيادة قبل الإتلاف قوله للاتهام على سلف بزيادة أي فالبائع قد سلف المشتري ثمانية وأخذ منه عند الأجل عوضها عشرة قوله وإن أسلم فرسا الخ قال في التوضيح مسألتا الفرس والحمار ليستا من بيوع الآجال ولكنهما شبيهتان بها لبنائهما على سد الذرائع وقد ذكرهما في المدونة في هذ الباب ا ه وبحث فيه الناصر اللقاني بأن بيع الأجل حقيقة بيع سلعة بثمن لأجل ولا شك أن كلا من الفرس والحمار بيع بالأثواب لأجل ولا مانع من كون رأس المال مبيعا لنصهم على أن كلا من العوضين مبيع بالآخر فتأمله ا ه بن قوله مثلا أشار بهذا إلى أن مراد المصنف مجرد التمثيل فلا مفهوم لفرس ولا لعشرة ولا لأثواب ولا لخمسة وإنما المراد أنه أسلم مقوما فرسا أو غيره في مقوم كان ذلك المسلم فيه ثيابا أو غيرها كانت الثياب عشرة أو أقل أو أكثر كان المردود خمسة أثواب أو أقل أو أكثر قوله ثم استرد أي المسلم إليه قوله مع خمسة ليس المراد مع تعجيل خمسة وإلا نافى بعض صور الإطلاق بل المراد مع الموافقة على رد خمسة ومفهوم قوله مع خمسة أمران الأول ما لو استرد مثله فقط فتجوز الصور الاثنتا عشرة المتقدمة وهي ما إذا كانت قيمة المثل المردود مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر سواء كان رد المثل نقدا أو لأجل دون الأول أو لمثله أو لأبعد منه وذلك لأين هذا استئناف بيع غير الأول وهذا عين قوله سابقا وإن باع مقوما فمثله كغيره والثاني ما لو استرد مثله مع غير جنس المسلم فيه كشاة فتمنع الصور كلها كالمنطوق لما فيه من سلف جر نفعا والحاصل أن رد مثل الفرس مع غير المسلم فيه كرد مثلها مع بعض المسلم فيه في أن كلا منهما يمنع للسلف بزيادة كما بينه الشارح بقوله لأنه آل أمره أي المسلم إلى أنه أسلفه أي المسلم إليه الخ قوله كما لو استرده أي كما يمنع لو استرده بعد الغيبة عليه وقبل الأجل مع خمسة أبواب معجلة أو لدون الأجل أو لأبعد منه لأجل اجتماع البيع والسلف كما بينه الشارح بعد قوله وأما للأجل فيجوز الخ حاصله أنه إذا رد قبل الأجل فرسا مماثلة لما أسلمه مع خمسة فالمنع في الأحوال الأربعة وأما لو رد الفرس بذاتها قبل الأجل مع خمسة فالمنع في ثلاثة أحوال والجواز في حالة إن قلت إذا كانت الأثواب الخمسة مؤجلة للأجل الأول ما وجه الجواز إذا كان المردود عين الفرس