وليس هذا من محل الخلاف لأن هذا المفهوم داخل في قول المصنف أول الباب ثم اشتراه بجنس ثمنه من غير طعام وعرض وحينئذ فما عجل فيه الأقل من الصور ممنوع اتفاقا وما عدا ذلك جائز اتفاقا قوله جازت ثلاث النقد أي وهي ما إذا كان العرض الذي اشترى به ثانيا نقدا سواء كانت قيمته قدر الثمن الأول أو قدر قيمته أو أقل منه أو أكثر قوله وهي ما أجل فيه الثمنان أي سواء كان أجل الثمن الثاني لأجل الأول أو لأقل منه أو لأزيد منه سواء كانت قيمة العرض المشتري به ثانيا قدر الثمن الأول أو قدر قيمته أو أقل أو أكثر فهذه تسعة كلها ممنوعة لابتداء الدين بالدين قوله والمثلى صفة هذا مفهوم الضمير في قوله سابقا ثم اشتراه الخ قوله التي عجل فيها الأقل أي وهي شراؤه ثانيا بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد من الأجل قوله إن غاب الخ أي وأما إن لم يغب عليه جازت هاتان الصورتان فتكون صور الجواز تسعة وهي الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أولأبعد منه وبأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبأقل للأجل أو أبعد قوله للسلف بمنفعة علة للمنع في الصور الخمسة قوله لأن المشتري الخ هذا التعليل إنما يظهر في الصور الأربع الأول في كلام الشارح وأما الخامسة فوجه وجود السلف بمنفعة فيها أن المشتري الأول دفع عند الأجل الأول قليلا يعود إليه عند الأجل الثاني كثيرا قوله فيجوز مطلقا أي في الصور الاثني عشر أعني ما إذا كانت قيمة الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل منها أو أكثر وقع البيع الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد منه قوله تردد الأول لعبد الحق عن بعض القرويين والثاني لغيره ويدخل في التردد كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما المخالف في الصفة كالسمراء والمحمولة انظر بن قوله كتغيرها كثيرا حال شرائها أي عن حالها وقت بيعه لها قوله لوجود التهمة أي وحينئذ فيمنع من الصور الاثني عشر ثلاث ما عجل فيه الأقل ويجوز الباقي قوله وإن اشترى الخ حاصله أنه إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يشتري ذلك البعض بمثل الثمن أو أقل أو أكثر وفي كل إما نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه الممتنع منها خمس صور وهي أن يشتري بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأبعد من الأجل أو بأقل نقدا أو لدون الأجل والجائز سبع صور وهي أن يشتريه بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو بمثل الثمن أو أقل أو أكثر للأجل قوله لما في المساوي وإلا كثر أي الأبعد من الأجل قوله من سلف جر نفعا أي والمسلف هو المشتري لأنه يدفع بعد شهر عشرة يأخذها بعينها إذا حل الأجل الثاني ومعه زيادة الثوب هذا إذا اشترى