الخلاف بين المحلين ولو وجد التغير بالفعل مع أنه لا خلاف عند وجود التغير بالفعل وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره فرد عليه ابن عرفة بأنه ليس في كلام اللخمي ما يفيد أن الخلاف ولو وجد التغير بالفعل قال والصواب اتفاق كلام المازري واللخمي على أن الخلاف الواقع في المدونة خلاف في شهادة لأنهما يتفقان على أن ما هو مظنة لتغير الحيوان فوت قطعا وعلى أن الخلاف بين الموضعين في الشهر إلى الثلاثة هل هو مظنة للتغير فيكون فوتا أو لا فلا يكون فوتا وليس الخلاف الذي فيها لفظيا وهو الخلاف في حال ويتبين ذلك بالفرق بين الخلاف في حال والخلاف في شهادة فإن الأول يقال حيث يكون للشيء حالان فيقول القائل بجوازه باعتبار إحدى الحالتين وهي الحاضرة في ذهنه حين القول ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى لأنها هي التي حضرت في ذهنه حين القول ولو حضر في ذهن كل واحد من القائلين ما حضر في ذهن الآخر لوافقه فهذا ليس خلافا في الحقيقة وأما الخلاف في شهادة فيقال حيث يكون القول من كل منهما مرتبا على أحد الحالين وهو مع ذلك ينفي الآخر بأن يقول كل منهما مثلا المشاهدة تقضي بكذا وينفي غيره فهو خلاف حقيقي مثلا الخلاف في ماء جعل في الفم هل يصح التطهير به أم لا فإن كان هذا الخلاف من أجل أن الماء قد ينضاف بالريق فمن منع تكلم على حالة الإضافة ومن أجاز تكلم على حالة عدمها وكل يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال وإن كان هذا الخلاف من أجل أن القائل بالمنع يرى أنه ينضاف ولا بد ولا يمكن عادة عدم إضافته والقائل بالجواز يرى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف في مسألتنا من هذا الثاني لأن من قال أن الثلاثة وما دونها فوت يرى أنها مظنة للتغير ولا بد ومن قال أنها ليست بفوت يرى أنها ليست مظنة للتغير ولا بد وهذا ما يفيده ابن عرفة كما يفيده ما تقدم وأما قول شارحنا أي أن الإمام رأى الخ فتوفيق لم يقله المازري ولا هو معنى كلامه على أن ما بين به الخلاف معنى الخلاف في حال لا معنى الخلاف في شهادة ا ه كلام بن ثم قال بعد ذلك واعترض الصقلي على اللخمي والمازري ومن تبعهما في المعارضة بين كلامي المدونة بأن قولها الثلاثة أشهر ليست فوتا إنما هو في الإقالة من السلم إذا كان طعاما ورأس المال حيوان فإن وقعت الإقالة على عين رأس ماله جاز وإن تغير بمفوت منع لأنه بيع الطعام قبل قبضه قال فيها والثلاثة أشهر لا تفيته حيث لم يتغير في ذاته ولا يلزم من ذلك أنها لا تفيت البيع الفاسد حتى يتعارض الموضعان لأن الإقالة معروف يخفف فيه ألا ترى أنهم عدوا حوالة الأسواق فيها غير مفيتة مع القطع هنا بأنها مفيتة وهذا اعتراض ظاهر ا ه كلامه قوله في محلهما أي في المحل الذي قبضهما فيه فلو كان النقل غير مفوت لرد العرض بذاته ودفع المثلى في المحل الذي نقل له قوله فيرد أي وردد على البائع لكن الضمان من المشتري حتى يسلمه البائع قوله وبالوطء أل عوض عن المضاف إليه أي وبوطئه وإنما عدل عن قوله وبوطء لصدقه بما إذا وطئها الغير عند المشتري وهو لا يفيتها وأفهم قوله وبالوطء أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فإن ادعى وطأها صدق عليه أو وخشا صدقه البائع أوكذبه فتفوت في هذه الأربع صور فإن ادعى عدمه صدق في الوخش صدقه البائع أو كذبه وترد ولا استبراء كعلية إن صدقه البائع فترد ولكن تستبرأ فإن كذبه فاتت قوله لأمة أي لا لمملوك ذكر فلا يكون فوتا وقوله لأمة أي ولو بدبرها قوله وإلا فلا أي وألا يكن بالغا بل صغيرا فلا يكون وطؤه فوتا قوله ويفتضها أي غير البالغ قوله فلو حذف غير مثلى كان أحسن أي لأن رد المثل اعتراف بفواته نعم التقييد بغير المثلى يظهر على القول بأن المثلى مع الفوات يضمن بالقيمة فإذا