أي كما إذا كان صبرتان من الطعام مع كل واحدة ثوب أو مع إحداهما ثوب دون الأخرى ويقول المالك لهما للمشتري أبيعك إحدى الصبرتين مع الثوب الذي معها بدينار على اللزوم ولك الخيار في التعيين أو أبيعك إما هذه الصبرة مع الثوب بدينار وإما هذه الصبرة وحدها بدينار على اللزوم ويخير المشتري في تعيين ما يأخذه وعلة المنع فيهما ما في ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ولأن من خير بين شيئين يعد منتقلا فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض بطعام وكل منهما ممنوع لدخول الشك في التماثل قوله فيما عداهما أي من الجنس والكيل والثمن قوله لأنه لو أسلم الخ أي وحينئذ فيقاس هذا المختلف فيه على المتفق عليه قوله في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة والرداءة أي فقط مع اتفاقهما في النوع والكيل والثمن قوله بما عداهما بأن كان اختلافهما في الجنس أو الكيل والحاصل أن الأقسام ثلاثة إذا اتحد الطعامان نوعا وكيلا وصفة أي جودة أو رداءة فأجز اختلفا في النوع أو الكيل فامنع اتحدا في النوع والكيل واختلفا في الصفة فهو محل الخلاف والمعتمد الجواز قوله ومثل للطعام مع غيره الخ أي لأن البلح طعام والليف والجريد والخشب غير طعام قوله من نخلات المراد بالجمع ما فوق الواحد قوله ثم انتقل إليها أي وهذه المنتقل إليها يحتمل أن يكون بلحها أقل من المنتقل عنها أو أكثر أو مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل قوله إن كانا مكيلين أي إن دخلا على كيلهما أو على كيل أحدهما ثم لا يخفى أن قوله وإلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما إنما يتأتى في بيع إحدى صبرتين على اللزوم يختار واحدة منهما ولا يتأتى في بيع نخلة مثمرة من نخلات مثمرات فالأولى للشارح أن يقتصر على قوله فيؤدي للتفاضل بين الطعامين ويحذف ما بعده تأمل قوله موجودة أي ظاهرا فلا ينافي جوابيه الآتيين بقوله أما لأن المستثنى مبقي الخ ثم أن العبارة لا تخلو عن حذف والأصل ولما كانت العلة المذكورة موجودة في من باع الخ مع أنه جائز أشار لجوازه بقوله الخ قوله يستثنى خمسا الخ أي بأن يقول أبيعك هذا البستان المثمر بمائة إلا خمس نخلات اختارها منه وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الثمرة مع الأصول لأن الكلام هنا في الطعام مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار مع قوله سابقا وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث لأن المبيع هناك الثمرة فقط قوله إما لأن المستثنى مبقى أي لا مشترى وقوله أو لأن الخ أي أو أنه مشترى لكن لما كان البائع يعلم جيد حائطه الخ قوله ثمر المستثنى أي ثمر النخل لمستثنى قوله قدر ثلث الثمر أي الذي في البستان قوله أو أقل أي سواء زاد عدد المستثنى منه على خمس نخلات أونقص أو كان قدرها قوله ولا ينظر لعدد النخل أي المستثنى فلا يقال أنه لا بد من كونه خمس نخلات كما هو ظاهر المصنف ولا يقال أن عدد النخل المستثنى أو قيمته لا بد أن يكون ثلث عدد نخل البستان أو ثلث قيمة نخله قوله وكبيع حامل أي فهو فاسد للنهي عنه فإن فات المبيع بشرط الحمل مضى بالثمن لأن البيع المذكور مختلف في صحته لأن الشافعية يقولون بشحته كذا في حاشية شيخنا العدوي بحثا وظاهره أنه يمضي بالثمن عند الفوات ظهر أنها حامل أو ظهر عدم الحمل والصواب قصره على ما إذا تبين أنها حامل فإن تبين عدم الحمل فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن كذا في المج وهو وجيه لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن من أكل أموال الناس بالباطل تأمل قوله إن قصد أي البائع باشتراطه الحمل استزادة الثمن بأن كان مثلها لو كانت غير حامل تباع بأقل مما بيعت به وهذا يتأتى في الدواب والأمة الوخش