لكن كلام بن نقلا عن ح يقتضي اعتماد ظاهر المصنف من انعقاد البيع ولو قال المشتري لا أرضى أو كنت هازلا ولو حلف ونصه من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على قوله وقول غيره في غيرها لكن لما كان ابن القاسم في المدونة استند في هذه المسألة للقياس على مسألة التسوق وكان قياسه هذا مطعونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه فجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمد ا ه قوله كما في مسألة التسوق الآتية مراده بها قول المصنف الآتي وحلف وإلا لزم أن قال إلى قوله أخذتها بدليل ما يأتي قوله وإلا لم يلزمه الشراء أي وإلا بأن حلف أنه لم يرض وإنما كان هازلا لم يلزمه الشراء قوله لأن دلالة المضارع على البيع أي في المسألة الآتية أقوى من دلالة الأمر عليه أي في هذه المسألة أي وقد قالوا يطلب اليمين من الراجع في المسألة الآتية مع كونه آتيا بالمضارع الأقوى دلالة فليكن طلب اليمين من الراجع في هذه المسألة التي عبر فيها الراجع بالأمر بالطريق الأولى كذا قال الشارح تبعا لعبق وتعقبه بن قائلا فيه نظر لأن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا ودلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة الأمر تدل على الرضا عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه لا يدل عليه والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا وإن كان محتملا لذلك لغة فالماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال انعقد البيع به من غير نزاع والأمر كبعني إنما يدل لغة على الأمر بالبيع له أو التماسه منه إلا أنه محتمل لرضاه به وعدمه لكن العرف دل على رضاه به وحينئذ فيستوي الأمر مع الماضي قوله كذلك أي بصيغة الماضي قوله في الصورتين أي المصدرتين بالماضي أعني ابتعت وبعتك قوله بأي شيء يدل الخ أي من قول أو كتابة أو إشارة قوله مثلا أي ولو حلف أنه لم يرد البيع قوله وهو كذلك عند ابن القاسم أي وقبله ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد السلام والمؤلف وابن عرفة قوله حيث فرق بين الماضي أي فقال بلزوم البيع به ولو حلف أنه لم يرض وقوله والمضارع أي فقال أنه يلزم به البيع ما لم يحلف أنه لم يرد البيع وأنه لم يرض به قوله ولا ترد أي اليمين على الثاني قوله إن قال أبيعكها بكذا الخ أي وأما لو عرض رجل سلعته للبيع وقال من أتاني بعشرة فهي له فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيع لازم وليس للبائع منعه وإن لم يسمعه ولا بلغه فلا شيء له ذكره في نوازل البرزلي ومثله في المعيار ا ه بن قوله أنه ما أراد البيع أي وإنما أراد الوعد أو المزح قوله لم أرد الشراء أي وإنما أردت الوعد به أو المزح والهزل لأن هزل البيع ليس جدا وإنما يكون الهزل جدا في النكاح والطلاق والرجعة والعتق كما مر قوله فمحل الحلف فيهما الخ أي ومحله أيضا ما لم يكن في الكلام تردد وإلا فلا يقبل منه يمين ويلزم من تكلم بالمضارع أولا اتفاقا لأن تردد الكلام يدل على أنه غير لاعب وذلك كأن يقول المشتري يا فلان بعني سلعتك بعشرة فيقول لا فيقول له بأحد عشر فيقول لا ثم يقول البائع أبيعكها باثني عشر فيقول المشتري قبلت فيلزم البيع ولا رجوع للبائع بعد ذلك ولو حلف أنه لم يرد بيعا قوله فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين هذا لا يخالف ما لابن رشد من أنه إذا رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول لأنه في صيغة يلزمه بها الإيجاب أو القبول كصيغة الماضي وكلام المصنف في صيغة المضارع كما هو لفظه فإذا أتى أحدهما بصيغة الماضي ورجع قبل الرضا الآخر لم يفده رجوعه إذا رضي صاحبه بعد ذلك قوله أي وحلف البائع وإلا لزمه