وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد الحاكم وقال يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم اه نقله المواق وقد أفاد أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المؤلف في توضيحه ونصه والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب القائل إن أجرة المسكن على الحاضنة وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد وعزاه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب لما في المدونة وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم وروي لا شيء على المرأة حيث كان الأب موسرا وأنها على الموسر من الأب والحاضنة وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى اه فقول التوضيح وحكى ابن بشير قولا إلخ صريح في أن القول بكون السكنى كلها على الأب هو الضعيف المقابل لمذهب المدونة لا أنه مذهبها فيبطل به ما ادعاه عبق تبعا لشيخه من ضعف ما لسحنون وجعل ما حكاه ابن بشير هو المشهور وأنه مذهب المدونة انظر بن وقول التوضيح وأنها على الموسر من الأب والحاضنة معناه أن الحاضنة إذا أيسرت دون الأب لم يكن على الأب سكنى على هذا القول وإن أيسر الأب دون الحاضنة لم يكن على الحاضنة شيء من أجرة السكنى قوله ولا شيء لحاضن لأجلها أي لا شيء لها من نفقة أجرة وهذا قول مالك المرجوع إليه وبه أخذ ابن القاسم وكان يقول أولا ينفق على الحاضنة من مال الغلام والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أما الفقيرة فينفق عليها من ماله لأجل فقرها لا للحضانة انظر طفي اه بن قوله زيادة على السكنى أي من نفقة وأجرة حضانة وهذا لا ينافي أن له السكنى قوله لأجلها هذا تصريح بما علم من تعليق الحكم بالوصف وهو لحاضن