قوله أقوال الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ وفي ح عن البرزلي أن المشهور هو الثالث اه بن قوله الذكر الحر أي وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده وقوله الفقير وأما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها على الولد أو على أبيه تقوم به لسقطت نفقته عن الأب ما لم تكسد صنعته أو ينفد مال الولد قبل بلوغه وإلا كانت نفقته على الأب قوله حتى يبلغ عاقلا إلخ أي وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى استمرت نفقته على أبيه وهذا ما لم يكن يعرف صنعة تقوم به يمكن تعاطيها مع العمى وإلا سقطت عن الأب وصار كغير الأعمى اه شيخنا عدوي قوله ولا يجب على أم إلخ هذا محترز قوله على أبيه الحر أي لا الأم إذ لا يجب إلخ قوله وتجب نفقة الأنثى الحرة أي التي لا مال لها ولا صنعة تقوم بها وقوله على أبيها أي الحر قوله حتى يدخل بها زوجها البالغ أي الموسر لا الفقير فتستمر النفقة على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر اه عدوي قوله واستظهر إلخ أي استظهر المصنف في التوضيح وهذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا كان بالغا وأما الصغير فلا تجب عليه ولو دخل بها حالة كونها بالغة أو غير بالغة اه والحاصل أنه إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج ولو كان غير بالغ كما في التوضيح أول الباب وإنما يشترط البلوغ في الدعاء للدخول انظر بن قوله أو يدعى للدخول عطف على قوله يدخل بها زوجها قوله وهي مطيقة شرط في قوله أو يدعى للدخول وأما إن حصل دخول أي اختلاء بالفعل لوجبت عليه كانت مطيقة أم لا فلو طلقها زوجها قبل بلوغها ولو بعد أن أزال بكارتها عادت نفقتها على أبيها نص عليه المتيطي ويؤيده مفهوم قوله فيما يأتي لا إن عادت بالغة قوله نفقة الولد إلخ الأولى نفقة القرابة الشاملة لنفقة الأبوين والأولاد معا قوله لسد الخلة بفتح الخاء أي الحاجة والمراد بالسد الدفع قوله فليست كنفقة الزوجة أي فإنها لا تسقط بمضي زمنها سواء حكم بها أم لا قوله وليس معناه أي كما في خش وغيره من الشراح قال بن وهذا الذي شرحوا به هو الذي في ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم قوله أنه فرضها وقدرها إلخ أي بأن قال الحاكم فرضت أو قدرت عليك كل يوم كذا قوله لأن وجود الأب موسرا أي حين الإنفاق على الصغير وقوله كالمال أي كوجود المال للصغير حين الإنفاق عليه قوله والثاني خاص بالولد هذا الحل الذي حل به شارحنا هو الصواب وما في خش من النقل عن ابن عرفة غير مسلم انظر ح قوله بمعنى عادت عليه أي لأن نفقتها في مدة زوجيتها على زوجها لا على الأب كما يدل عليه قوله سابقا والأنثى حتى يدخل بها زوجها قوله زمنة أي مريضة قوله ولو بالغا أي ولو رجعت لأبيها بالغا لأن الفرض أنها زمنة فلا فرق بين أن تعود بالغا أم لا وإنما الفرق بين البالغ وغيرها في التي تعود صحيحة وهي قوله لا إن عادت بالغة هذا هو الصواب خلافا لما في عبق حيث قال لا إن دخلت زمنه ثم طلق أو مات عنها وهي