تخدم أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه قولان انظر الحاشية قوله وقضى لها بخادمها أي إذا طلبت الزوجة أن خادمها يخدمها ويكون عندها وطلب الزوج أن يخدمها خادمه فإنه يقضي لها بخادمها لأن الخدمة لها وحينئذ فيلزم الزوج أن ينفق عليه وهذا القول وهو القضاء بخادمها عند التنازع هو قول مالك وابن القاسم وقيده ابن شاس بما إذا كان خادمها مألوفا وإلا قضى بخادم الزوج وظاهر المصنف الإطلاق أي القضاء بخادمها سواء كان مألوفا أو لا قوله في الدين أي بأن كانت تلك الخادمة تأتي برجال للمرأة يفسدون فيها وقوله أو الدنيا أي بأن كانت تلك الخادمة تسرق من مصالح البيت قوله بأن لم تكن أهلا للإخدام أي بأن كانت من لفيف الناس والزوج ليس ذا قدر قوله وطبخ له أي ولها وقوله لا لضيوفه أي ولا لأولاده ولا لعبيده ولا لأبويه قوله واستقاء ماء أي من الدار أو من خارجها ولو من البحر إذا كان ذلك عادة أهل بلدها قوله وغسل ثيابه أي فيلزمها ذلك وكذا غسل ثيابها وقال بعضهم إن غسل ثيابه وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة وقال الأبي إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره ولو جرت العادة بذلك قوله بخلاف النسج إلخ يعني أن المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب وليس عليها أن تتكسب له إلا أن تتطوع بذلك وظاهره ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بالنسج والغزل قوله ونحوها مما هو من التكسب أي لأنه ليس عليها أن تتكسب له أي بأن تخيط أو تنسج للناس وتجمع أجرة ذلك وتدفعها له ويؤخذ من هذا التعليل أنه يلزمها أن تخيط ثوبها وثوب زوجها لأن هذا ليس تكسبا بل من الخدمة وفي حاشية شيخنا أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة ثوبه وثوبها وقال بعضهم إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها وإلا فلا قوله للخروج بها أي للأفراح أو للزيارة وظاهره أن الزوج لا يلزمه ثياب المخرج ولو كان غنيا وهو المعتمد وروى ابن نافع أنها تلزم الغني قوله ولباس أي فيجوز له أن يلبس من ثيابها ما يجوز له لبسه قوله فيستعمل من ذلك إلخ أي وحده أو معها قوله وله منعها من بيع ذلك أي ما ذكر من الشورة وظاهره أبدا والذي في المعيار أول النكاح عن ابن زرب أن الشورة لا تبيعها الزوجة حتى يمضي من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج قال وقد ذكر ابن رشد فيما أظن أن لها التصرف فيها بعد أربع سنين وهي في بيت زوجها اه وقال ابن عرفة ابن عات عن ابن زرب ليس لها بيع شورتها من نقدها إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج بها والسنة في ذلك قليلة اه بن قوله ما دخلت به بعد قبض مهرها أي وأما إن لم تقبض منه شيئا وإنما تجهزت من مالها فليس له منعها من بيعه وإنما له عليها الحجر إذا تبرعت بزائدة ثلثها فإن كان ما تجهزت به من مالها قدر ثلثها فأقل فليس له أن يمنعها من التبرع به كما ليس له منعها من بيعه مطلقا وفي بن وقوله والمراد ما دخلت به بعد قبض صداقها إلخ يشمل ما اشترته من صداقها أو من هدية مشترطة أو جرى بها عرف كالنشان بمصر ففي اختصار الطرر ما نصه وللزوج امتهان ما اشترته من الجهاز حتى يبليه إذا كان ذلك الشراء من نقدها ثم قال فإن كان معها كسوة من جهازها أو هدية قد اشترطت عليه أو كانت عندهم عادة معروفة كالمشترطة لم يلزم الزوج كسوتها حتى تخلقها اه قوله ولا يلزمه بدلها أي فلو جدد ما بلي من شورتها وطلقها فلا يقضي لها بأخذه اه عدوي قوله وله منعها إلخ أي ما لم يأكله معها فليس له أن يمنعها من ذلك أو يكون فاقد الشم