لزوجته أو سريته المرضعة هذا إذا انقطع عقب المفارقة بل وإن استمر اللبن بعد المفارقة سنين فإذا طلقها وتمادى اللبن بها لخمس سنين أو أكثر وأرضعت ولدا كان ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل فأولاد ذلك الرجل من تلك المرأة أو من غيرها ما تقدم على الرضاع أو تأخر عنه إخوة لذلك الرضيع قال في الرسالة ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له أي ما تقدم من بنات المرأة والفحل على الرضاع أو تأخر منهن عنه إخوة لذلك الصبي فيجوز لأخ ذلك الطفل ولأصله نكاح تلك المرأة ونكاح بناتها دونه ودون فروعه قوله لا يلحق الولد به عبارة ابن يونس قال ابن حبيب اللبن في وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما لا تحل له ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من أرضعتها المزني بها من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع إلى أنه يحرم وذلك أصح ثم قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حيث لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه الولدان كان ابنة قال سحنون وهذا خطأ ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك اه ولذا قال ابن غازي صواب قول المصنف ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد ولو بحرام لا يلحق به الولد اه بن ومن هذا تعلم أن الخلاف في نشر الحرمة وعدم نشرها في الوطء الحرام الذي لا يلحق به الولد وأما إذا كان يلحق به فلا خلاف في نشر الحرمة إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح على المشهور ليس على ما ينبغي تأمل قوله أو تزوج بمحرمه أي من نسب أو رضاع وقوله بما ذكر أي المحرم والخامسة قوله على المشهور صوابه اتفاقا قوله ضعيف أي لأن المشهور نشر الحرمة ولا يقال هذا معارض لما مر من أنه لا يحرم بالزنا حلال لأن ما مر في النكاح أي أن الزنا لا ينشر الحرمة بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني وما هنا في نشر الحرمة بين المرتضع وبنات الرجل قوله أو مرتضع منها أي وكتحريم شخص مرتضع منها والمراد به أنثى قوله لأنها صارت بنت زوجته رضاعا أي والدخول بالأمهات يحرم البنات ولو طرأت الأمومة كما هنا وقيد الشارح كلام المصنف بما إذا كانت الزوجة مدخولا بها لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات كما مر قوله اسم فاعل أي من ارتضع وهو واقع على الصغيرة إذ هي المراد تحريمها وذكر الوصف لكونها بمعنى الشخص وأما المرتضع منها بفتح الضاد فهي المبانة وليس الكلام فيها قوله تحل له بناتها أي بأن كانت أجنبية ولا مفهوم لهذا بل مثله ما إذا أرضعت حليلته أو أمته قبل التلذذ بها زوجتيه الرضيعتين فإنه يختار واحدة منهما فإن تلذذ بها حرم الجميع قوله ولم يكن تلذذ بها أي وأمان لو أرضعتهن امرأة كأن تلذذ بها فقد ذكره المصنف بعد قوله وان الأخيرة أي وإن كانت التي يختارها الأخيرة منهما عقدا أو رضاعا إن ترتبتا وما ذكره المصنف من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال ابن بكير لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج أختين في عقد واحد وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا وطرأ ما أفسده بخلاف مسئلة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه يقع فاسدا