منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة إذا تزوجتا ولم يدخل بهما أزواجهما فلا سبيل لأزواجهما إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها الأول ولم يدخل بها زوجها الآخر فقال مالك زوجها الأول أحق بها قال وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأنا أرى فيهما جميعا أن أزواجهما إذا أدركوهما قبل أن يدخل بهما أزواجهما هؤلاء الآخرون فالأولون أحق وإن دخلوا فالآخرون أحق وقال أشهب مثل قوله واختار ما اختاره وقال المغيرة وغيره يقول مالك الأول وقالوا لا توارث امرأة زوجين توارث زوجا ثم ترجع إلى زوج غيره وقال مالك وليس استحلال الفرج بعد الإعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم ولم يطلق ولم يمت قلت أرأيت إن قدم زوجها بعد الأربع سنين وبعد الأربعة الأشهر وعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها قال نعم قلت أفتكون عنده على تطليقتين قال لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج قلت أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتد أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا قال إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة قلت فإن جاء أن زوجها حي قبل أن تنكح بعد الأربعة الأشهر وعشر أتمنعها من النكاح أم لا قال نعم وهي امرأته على حالها وبعد ما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول قلت فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهر وعر أترثه أم لا قال إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخر واعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات