لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد أم لا قال يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال بن القاسم وهو رأيي في الخمس قال وكان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به لزم الزوج قلت أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وإنما هذا حمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا قال يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان قلت أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا قال لا يلزم الولد الأب ها هنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هي حمل حادث قلت ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها قال قال مالك عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها قلت أرأيت إن استرابت بعد السنة فإنتظرت ولم تذهب ريبتها قال تنتظر إلى ما يقال إن النساء لا تلدن لأبعد من ذلك إلا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك قلت فإن قعدت إلى أقصى ما تلد النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني قال القول قول الزوج وليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وإن هذا الولد إنما هو حمل حادث قلت ويقام على المرأة الحد قال نعم قلت تحفظ هذا كله عن مالك قال لا قلت أرأيت إن جاءت بالولد بعد إنقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا قال لا يلزمه قلت فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت لك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر قال لا يلزمه ذلك قلت وهذا قول مالك قال قال لنا مالك إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب قلت