وليس عليه سراويل ولا ازار قال مالك لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد قلت فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره قال وسألنا مالكا فيمن صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كمية قال إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال وان كان انما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه وكيع عن سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل وشعره معقوص وكره ذلك علي بن أبي طالب وعمر قد حل شعر رجل كان معقوصا في الصلاة حلا عنيفا وكره ذلك بن مسعود وقال إن الشعر يسجد معك ولك بكل شعرة أجر قال أبان بن عثمان مثل الذي يصلي عاقصا شعره مثل المكتوف الرجل يقضي بعد سلام الإمام قال وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعة وقد فاتته ثلاث ركعات فسلم الإمام قال ينهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجدة ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام فإذا نهض نهض بغير تكبيرة فإذا كان ذلك له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة قال وقال مالك في الرجل يأتي والإمام جالس في آخر صلاته فيكبر للإحرام قال يقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة وان قام بغير تكبيرة أجزأه قال وقال مالك فيمن أدرك ركعة من صلاة الإمام في الظهر أو في العصر أو العشاء الآخرة فإنه يقرأ خلف الإمام بأم