كفارة يمين قال بن القاسم أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك أي أن التي حرمت ليست بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن كفر وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة قال وهذا تفسير هذه الآية بن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله قال وقال عمر بن الخطاب أنه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك وقال ربيعة في رجل قال الحلال علي حرام قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة وقال بن شهاب مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق قال قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق قلت أرأيت إن قال حبلك على غاربك قال قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك أنه نواه قال مالك ولا أرى أن ينوي أخذ في حبلك على غاربك لأن هذا لم يقله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا قلت كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند مالك ثلاث البتة قال نعم قلت أرأيت إن قال قد وهبتك لأهلك قال قال مالك هي ثلاث البتة إن كان قد دخل بها قلت قبلها أهلها أو لم يقبلوها قال نعم قبلوها أو لم يقبلوها فهي ثلاث كذلك