أكثر من تطليقة إن كان أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج ها هنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق لأنها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي قال مالك ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها قلت أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء قال نعم قلت أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت المرأة قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري الطلاق فصدقها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها قال نعم ذلك لها في قول مالك قلت وإن بعد شهر أو شهرين قال نعم قال وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها إلا السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد كانت قبلت ذلك قلت وكيف يخرجه السلطان من يديها قال يوفقها السلطان فإما تقضي وإما ترد ما جعل لها من ذلك قلت ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان قال إن أمكنته من ذلك فقد بطل الذي في يديها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان قال نعم ولم أسمعه من مالك قلت أرأيت إن قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق قال قال مالك ليس له في هذا قول القول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج وإنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على اثنتين قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا قال ذلك لها في قول مالك قلت أرأيت إن قال لها