قلت والمدخول بها وغير المدخول بها إذا ملكها أمرها ولا نية له فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها قال سمعت مالكا يقول ذلك إذا ملكها أمرها ولا نية له فالقضاء ما قضت وليس له أن يناكرها ولم أسأله عن التي دخل بها والتي لم يدخل بها وهما عندي سواء وليس له أن يناكرها دخل بها أو لم يدخل بها قلت أرأيت إن خيرها قبل البناء بها ولا نية له في واحدة ولا في اثنتين ولا في ثلاث فإختارت نفسها وطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له أن يناكرها قال قال مالك إذا خير الرجل امرأته ولا نية له حين خيرها وذلك قبل البناء بها إنها إن طلقت ثلاثا أو إختارت نفسها فليس للزوج أن يناكرها فكذلك التمليك عندي أنا في التي لم يدخل بها قال وقال مالك ألا ترى إلى حديث بن عمر أنه قال القضاء ما قضت إلا أن ينوي أن يناكرها فيحلف على ما نوى ألا ترى أنه إذا كانت له نية كان ذلك له ويحلف على ذلك في التمليك فإن لم تكن له نية كان التمليك والخيار سواء وليس له أن يناكرها إذا قضت والتي لم يدخل بها له أن يناكرها في الخيار إذا خيرها إذا كانت نيته حين خيرها في واحدة أو اثنتين قلت أرأيت إن قال لها إختاري وهي غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك قال تسئل عن نيتها ما أرادت بقولها قد خليت سبيلك فإن أرادت الثلاث فهي الثلاث إلا أن يناكرها لأنها غير مدخول بها لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته قبل الدخول بها فتقضي بالبتات إن له أن يناكرها وإن خيرها ولا نية له فقالت قد خليت سبيلك وهي غير مدخول بها قال هي ثلاث لأن الزوج قد جعل إليها ما كان في يديه من ذلك حين خيرها ولا نية له فلما قالت قد خليت سبيلك كانت بمنزلة أن لو ابتدأ ذلك زوجها من غير أن يملكها فقال لها وهي غير مدخول بها قد خليت سبيلك ولا نية له إنها ثلاث فهذا يدلك على مسألتك قلت أرأيت إن قال لها أنت طالق إن شئت أو إختاري أو أمرك بيدك أيكون ذلك لها إن قامت من مجلسها في قول مالك أم لا قال كان مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسها فإن تفرقا فلا شيء لها فقيل لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته