فلا يقع ذلك عليها قلت وكذلك إذا قال لها اختاري في تطليقتين فإختارت واحدة قال لا يقع عليها شيء قلت أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي واحدة قال لا يقع عليها شيء في رأيي قلت أرأيت إن قال لها إختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة قال لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة إنه لا يقع عليها شيء لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين قلت أرأيت إن قال لها إختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر قال أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله لأن مالكا قال في قوله الأول إن خيرها فلم تختر حتى يفترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسألتك إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار إليه فلا خيار لها وأما قوله الآخر فلها أن تختار وإن مضى ذلك الوقت لأن مالكا قال لي في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تقضي إن لها أن تقضي حتى توقف أو حتى يجامعها وقوله الأول أعجب إلي وأنا آخذ به وهو الذي عليه جماعة الناس قلت أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار قال توقف الساعة كذلك قال مالك فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها قلت أرأيت إن قال لها يوم أتزوجك فإختاري فتزوجها أيكون لها الخيار قال نعم يكون لها أن تختار قلت أرأيت إن قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون لها أن تختار كلما تزوجها قال نعم لأن مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق قلت ويقع على هذه الطلاق بعد ثلاث تطليقات قال نعم لأنه قال كلما تزوجتك قلت أرأيت إن قال لامرأته إذا قدم فلان فإختاري قال قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق إنها لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق فمسألتك في الخيار مثل هذا قلت ولا يحال بينه وبين وطئها في قول مالك