الخلع فتقاضيا عليه دون الحكمين فإنه يجوز إذا أتى ذلك من قبل المرأة قالابن وهب وقد بعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم يحكمان بين عقيل بن أبي طالب وبين امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكانا قد تفاقم الذي بينهما فلما اقتربا من مسكن عقيل بن أبي طالب إذا رائحة طيب وهدو من الصوت فقال معاوية ارجع فإني أرجو أن يكونا قد اصطلحا قال بن عباس أو لا تمضي فننظر في أمرهما فقال معاوية فتفعل ماذا فقال بن عباس أقسم بالله لئن دخلت عليهما فرأيت الذي أخاف عليهما منهما لأحكمن عليهما بالخلع ثم لأفرقن بينهما قال مالك وبلغني أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى حكما من أهله وحكما من أهلها إنه قال إليهما أن يفرقا بينهما وإن يجمعا قال مالك وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه يجوز أمر الحكمين عليهما