من أقدامهم وما يدخلون فيها والصور التي فيها فقيل له يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فيجننا الليل ونغشى قرى لا يكون لنا فيها منزل غير الكنائس تكننا من المطر والثلج والبرد قال أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء الله ولا يستحب النزول فيها إذا وجد غيرها قال وكان مالك يكره أن يصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوالها وأرواثها قال وأحب إلي أن يتنحى عن ذلك قلت أكان مالك يكره أن يصلي الرجل إلى قبلة فيها تماثيل قال كره الكنائس لموضع التماثيل فهذا عنده لا شك أشد من ذلك قال بن القاسم وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهه قال هذا مكروه قال لأن هذه خلقت خلقا قال وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن قال وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما كان يمتهن فلا بأس به وأرجو أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي قال وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به قال لا يلبس ولا يصلى به قال وقال مالك لا يصلى في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا الطواف الواجبتان ولا الوتر ولا ركعتا الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به قال وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال يعيد ما كان في الوقت وقال مالك وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت وذكر بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن في المقبرة والمزبلة والمجزرة ومحجة الطريق والحمام وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل قال من حديث بن وهب عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ما تعاد منه الصلاة في الوقت قال وقال مالك من صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحوم الميتة أو عظامها قال يعيد الصلاة في الوقت قال فان مضى الوقت لم يعد قال وقال مالك لا يعجبني