يستغني به عن الأب أو يكون له مال فينفق عليه من ماله فكذلك الزمني والمجانين بمنزلة الصبيان في ذلك كله أو لا ترى أن النساء قد تحيض المرأة وتكبر وهي في بيت أبيها فنفقتها على الأب وهي في هذا الحال أقوى من هذا الزمن ومن هذا المجنون وإنما ألزم الأب نفقتها لحال ضعفها في ذلك فمن كان أشد منها ضعفا فذلك أحرى أن يلزم الأب نفقته إذا كانت زمانته تلك قد منعته من أن يقوى على نفسه مثل المغلوب على عقله والأعمى والزمن والضعيف الذي لا حراك به قلت أرأيت إن كانوا قد بلغوا أصحاء ثم أزمنوا أو جنوا بعد ذلك وقد كانوا قد خرجوا من ولاية الأب قال لا شيء لها على الأب ولم أسمع من مالك فيه شيئا وإنما قلته على البنت الثيب في نفقة الولد على والديه وعيالهما قلت أرأيت الصبي الصغير إذا كان له مال وأبواه معسران أينفق عليهما من مال هذا الابن في قول مالك قال قال مالك نعم ينفق عليهما من مال الولد صغيرا كان أو كبيرا إذا كان له مال وأبواه معسران ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة قلت وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها ولكنه تزوج غير أمها أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها قال نعم قلت أرأيت إن كان الأنثى أبيها حرائر أربع ليس فيهن أمها أتنفق على أبيها وعلى نسائه من مالها قال إنما سمعت مالكا يقول ينفق على الأب من مال الولد ذكرا كان أو أنثى متزوجة كانت البنت أو غير متزوجة وينفق على أهل الأب من مال الولد أيضا ولم أسأله عن أربع حرائر قال بن القاسم ولا أرى أن ينفق على أربع حرائر ولا ثلاث ولا على أكثر من واحدة قلت أرأيت إن كان والدي معسرا وأنا موسر ولوالدي أولاد صغار أأنفق عليه وعلى إخوتي الصغار الذين في حجره من مالي وعلى كل جارية من ولد أبي في حجره بكر قال قال لي مالك ينفق على الأب من مال الولد وعلى امرأته قال بن القاسم ولا أرى أن تلزمه النفقة على إخوته إلا أن يشاء قال فقلت لمالك